الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معًا، وعلى الإجزاء إن مسح بيدٍ واحدةٍ"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: أن الواجب في العضو -الرأس- هو المسح، فإذا حصل المسح بيدٍ واحدة، فقد تم المسح، وتحقق الواجب كما أمر اللَّه تعالى به، فدل على إجزاء المسح بيد واحدة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[32 - 141] كراهة غسل الرأس بدل المسح:
لا شك أن مسح الرأس هو المشروع، المنصوص عليه، ولكن إذا غسله المتوضئ بدل المسح، فإن فعله هذا مكروه، وقد حكى ابن حجر الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "وقد اتُّفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح، وإن كان مجزئًا"(5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية؛ إذ أن لديهم قولين: بعدم الإجزاء، والكراهة، وعدم الإجزاء كراهة وزيادة (6)، والشافعية في وجهٍ (7)، والحنابلة لديهم قولان في المسألة (8): بإجزاء الغسل عن المسح، وعدم الإجزاء، فأما عدم الإجزاء: فهذه كراهة وزيادة، وأما القول الأول: فالأظهر أنه لا يخالف مسألتنا، حيث إن ما يقابل الإجزاء هو خلاف الأولى، وقد صرح بعضهم بالكراهة (9).
ولم أجد للحنفية كلامًا في المسألة، ولكن وجدتهم قد عبروا بإجزاء الغسل عن المسح في الغسل، وأنه متضمن له (10)، إلا أن ظاهر الرواية عندهم أنه لا بد من مسح
(1)"تفسير القرطبي"(6/ 89) ق، (6/ 60).
(2)
"المبسوط"(1/ 8).
(3)
"المجموع"(1/ 433).
(4)
"المغني"(1/ 178).
(5)
"فتح الباري"(1/ 298).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 211).
(7)
"المجموع"(1/ 441).
(8)
"الإنصاف"(1/ 159).
(9)
انظر: "الإنصاف"(1/ 159).
(10)
"المبسوط"(1/ 44)، و"تبيين الحقائق"(1/ 14).
الرأس حتى في الغسل (1).
وقال العيني بعد تفريقه بين الغسل والمسح في الوضوء: "وفيه -تفسير المسح- ثبوت المسح، والشارع أوجب المسح"(2).
وأقرب مسألة وجدتها لمسألتنا هي مسألة ما إذا نسي المتوضئ مسح رأسه، فأصابه ماء المطر مقدار ثلاثة أصابع، فمسحه بيده، أو لم يمسحه أجزأه عن مسح الرأس، وهي تفيد أن الغسل مجزئ عن المسح، إلا أن الإجزاء يقابله خلاف الأولى أو الكراهة كما قلنا.
فمما سبق نجد أن كلام الحنفية محتمل لقولين، وهو الكراهة أو خلاف الأولى، والمنع، ولهذا جعلت الكلام عن الحنفية في الموافقين؛ لأنه الأقرب دون جزمٍ؛ إذ أن المنع كراهة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6].
2 -
الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه كان يمسح رأسه (3).
• وجه الدلالة: أن الوارد في الشرع -سواء في الكتاب أو السنة- هو المسح للرأس، ولم يرد الغسل، وكل أمر في العبادات لم يأت به الشرع فالأصل فيه الحظر، ولكن لأن الغسل متضمن للمسح فيحمل على الكراهة فقط، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (4)، والشافعية في الوجه الثاني (5)، بأنه لا يكره غسل الرأس بدل المسح.
واستدلوا بأن الغسل للرأس فيه مسح وزيادة، فلا يكون مكروهًا (6).
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"تبيين الحقائق"(1/ 14).
(2)
"البناية"(1/ 161).
(3)
سبق عدد منها، مثل حديث عثمان، وعبد اللَّه بن زيد وغيرهما.
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 211).
(5)
"المجموع"(1/ 441).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 211).