الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتكررة ليس طهرًا مستقلًّا في العدة والطلاق، وإن قلنا بأنه طهر صحيح -على الخلاف في ذلك.
والتلفيق: هو ضم الدم إلى الدم اللذيْنِ بينهما طهر، وجعلهما حيضًا واحدًا (1).
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أنها لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً وهكذا على التعاقب فلا يجعل كل يوم طهرًا كاملًا"(2). نقله عنه النووي بلفظ الإجماع (3).
المتولي (478 هـ) حيث يقول: "إذا قلنا بالتلفيق؛ فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضًا مستقلًّا، ولا كل نقاء طهرًا مستقلًّا"(4). نقله عنه النووي (5).
النووي (676 هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا، على الاستمرار؛ لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقلًّا كاملا"(6).
ويقول: "ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة، وكون الطلاق سنيًّا"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والمالكية (9)، والحنابلة (10).
• مستند الإجماع: أن من كانت تحيض يومًا، ثم تطهر يومًا، ثم تحيض يومًا وهكذا؛ فإنها لم تحقق أقل زمن الطهر، ولذا لا يعتبر كل نقاء طهرًا مستقلًّا (11).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[31 - 448] انقطاع الدم ساعة كاتصاله:
إذا حاضت المرأة، ثم انقطع دمها ساعة من الزمن، فإن حكمها أنها كمن اتصل
(1)"المغني"(1/ 440).
(2)
"الوسيط"(1/ 412).
(3)
"المجموع"(2/ 519).
(4)
وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(5)
"المجموع"(2/ 519).
(6)
"المجموع"(2/ 408).
(7)
"المجموع"(2/ 518).
(8)
"المبسوط"(1/ 168)، "بدائع الصنائع"(1/ 43)، وقد نقل عدم الخلاف عندهم.
(9)
"شرح الخرشي"(1/ 204)، "منح الجليل"(1/ 170).
(10)
"الفروع"(1/ 273)، "الإنصاف"(1/ 376)، "كشاف القناع"(1/ 214).
(11)
"المجموع"(2/ 518).
دمها، وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع، والعبارة عامة، فسآخذها على عمومها دون الدخول في التفصيلات.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها، أنه كدم متصل"(1). نقله عنه ابن عبد البر (2).
المرغيناني (593 هـ) حيث يقول: "والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي (3)، . .، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة في رواية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي يبعثن إليها بالدُّرْجة (8) فيها الكُرْسُف (9)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن:"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"(10).
• وجه الدلالة: أن عائشة أمرت النساء بعدم التعجل، وانقطاع الدم ساعة ثم رجوعه كثيرًا ما يحصل، فلزم عدم التعجل في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه القليل، كما لو انقطع أقل من ساعة (11).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (12)، فقالوا: الطهر ساعة يكفي في ثبوت الطهر، إلا أن ترى ما يدل على خلافه.
(1) بحثت عنه ولم أجده.
(2)
"الاستذكار"(1/ 350).
(3)
وهذه مسألة خلافية، والشاهد ما بعدها.
(4)
"الهداية"(1/ 656) مع شرحه "البناية" للعيني، وانظر:"العناية"(1/ 172)، "فتح القدير"(1/ 172).
(5)
"الاستذكار"(1/ 350).
(6)
"المجموع"(2/ 522).
(7)
"المغني"(1/ 391)، "الفروع"(1/ 267)، "كشاف القناع"(1/ 204).
(8)
وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟ "المجموع"(2/ 416).
(9)
القطن، "المصباح المنير"(202).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
"المغني"(1/ 391).
(12)
"الفروع"(1/ 267).