الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة وغيرها من أدلة وجوب الغسل من الجنابة، لم تفرق بين الجنابة من الحلال والحرام، بل هي مجملة تحتمل الجميع، ولا تخصيص دون دليل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[29 - 262] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل:
إذا اغتسل من وجب عليه الغسل، بعدما بال أو نام أو مشي، ثم خرج منه مني، فلا يجب عليه الاغتسال ثانيًا.
• من نقل الإجماع: الزيلعي (743 هـ) حيث يقول عن المني: "لو خرج بعدما بال أو نام أو مشى؛ لا يجب عليه الغسل اتفاقًا"(1).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. . "(2).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي؛ لا يجب الغسل إجماعًا"(3).
وقال بعدها أيضًا: "أن المني الخارج بعد البول لا يوجب الغسل إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وابن عباس رضي الله عنهم، وعطاء، والزهري، والليث، والثوري (5)، والأوزاعي، والحسن (6)، والمالكية (7)، والحنابلة على الصحيح من المذهب عندهم، وعلى رواية أنه يجب الغسل إذا خرج المني قبل
(1)"تبيين الحقائق"(1/ 16).
(2)
"البناية"(1/ 331)، وهذه من العبارات التي تدل على استخدام عبارة الاتفاق على المذهب عنده.
(3)
"البحر الرائق"(1/ 58).
(4)
"البحر الرائق"(1/ 58)، واستخدام ابن نجيم عبارة الإجماع هو الذي جعلني أبحث المسألة، وهذا الاستخدام يدل على أن الحنفية يستخدمون عبارة الإجماع أحيانًا ويريدون به المذهب.
(5)
"الشرح الكبير"(2/ 89).
(6)
"الشرح الكبير"(2/ 90).
(7)
"الذخيرة"(1/ 297).