الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية -في وجه عندهم- (1)، وقال عنه النووي بأنه شاذ (2)، أنه لا يجوز التداوي بشيء من النجاسات مطلقًا، وقد علمنا أنهم يرون نجاسة أبوال مأكول اللحم (3).
وظاهر كلامٍ لأحمد أنه لا يجوز (4).
قالوا: لأنه نجس -عند الحنفية ووجه الشافعية-، أو مستخبث عند غيرهم، وقد سبق بحث حكم أبوال مأكولة اللحم، من حيث الطهارة وعدمها، وقولهم هنا مبني على رأيهم هناك فتراجع هناك.
النتيجة:
أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[19 - 356] نجاسة بول الكلب:
بول الكلب نجس، حُكي الإجماع على ذلك، وسنناقش هذا في مسألتنا هذه.
• من نقل الإجماع: البيهقي (458 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على نجاسة بولها -الكلاب-"(5). ونقله عنه النووي رحمه الله (6).
ابن المنيِّر (683 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر أنه نقل الاتفاق على نجاسة بول الكلب" (7).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "ورُدّ (8) بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد (9) حجة يعارض بها الإجماع"(10).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (11)، . . . . . . . .
(1)"المجموع"(9/ 54).
(2)
"المجموع"(9/ 54).
(3)
في مسألة طهارة بول وروث مأكول اللحم.
(4)
"الفروع"(2/ 166)، و"الإنصاف"(1/ 339)، (2/ 463)، ولم ينقلوا عنه نص كلامه.
(5)
"سنن البيهقي الكبرى"(1/ 243).
(6)
"المجموع"(1/ 586).
(7)
"فتح الباري"(1/ 278)، وانظر:"المجموع"(2/ 567).
(8)
أي: رُدَّ على من يرى طهارة الكلب بهذا الكلام.
(9)
حديث ابن عمر بلفظ: "كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" وسيأتي تخريجه في الخلاف في المسألة.
(10)
"نيل الأوطار"(1/ 52).
(11)
"المبسوط"(1/ 54)، و"بدائع الصنائع"(1/ 61).
والمالكية (1)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (2)، وابن حزم (3).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات"(4).
• وجه الدلالة: أن الطهارة إنما تكون عن حدث، أو نجس، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون ذلك لنجاسته (5)، وإذا كان هو نجس العين فبوله من باب أولى.
• الخلاف في المسألة: من قال بطهارة الكلب، ويقول بطهارة بول غير المأكول فلا بد أن يصرح برأيه في الكلب، وإلا فهو داخل في عموم قوله، ولم أجد منهم تصريحًا، وهو قول عند المالكية (6)، ورواية عند الحنابلة (7)، واللَّه تعالى أعلم.
وقد يستدل لهذا القول بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك"(8).
وتعقب ابن حجر قول ابن المنير السابق بأن من يقول: أن الكلب يؤكل، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، ونقله عن ابن وهب (9)، وقد سبق ذكر لهذا القول ومن قال به.
أما أكل الكلب (10)، فالمشهور من المذهب عند المالكية أن الذكاة لا تعمل فيه
(1)"شرح الخرشي"(1/ 94)، و"حاشية الدسوقي"(1/ 58)، و"منح الجليل"(1/ 54)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 91).
(2)
"المغني"(2/ 490)، و"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310).
(3)
"المحلى"(1/ 169).
(4)
البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، (ح 170)، (1/ 75)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، (ح 279)، (1/ 234)، واللفظ له.
(5)
انظر: "طرح التثريب" للعراقي (2/ 127).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 175)، و"حاشية الدسوقي"(1/ 50).
(7)
"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310).
(8)
البخاري كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، (ح 172)، (1/ 75).
(9)
"فتح الباري"(1/ 278).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 175)، و"حاشية الدسوقي"(1/ 50).