الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[11 - 88] غسل البراجم سنة:
غسل البراجم في يد المسلم سنة مستحبة.
والبراجم هي: العُقد التي في ظهور الأصابع، والرواجب: ما بين البراجم. ومعناه: تنظيف المواضع التي تشنج، ويجتمع فيها الوسخ (1).
وقال العراقي: "والبراجم جمع برجمة بضمها، وهي عقد الأصابع التي في ظاهر الكف"(2).
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما غسل البراجم؛ فمتفق على استحبابه، وهو سنة مستقلة، غير مختصة بالوضوء"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الاتفاق: حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل البراجم من سنن الفطرة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[12 - 89] حلق اللحية لا يجوز:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وقد اتفق العلماء على تحريم حلق اللحية بالكلية.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلةٌ لا تجوز، وكذلك الخليفة، والفاضل، والعالم"(8).
(1)"المغني"(1/ 119).
(2)
"طرح التثريب"(2/ 84).
(3)
"المجموع"(1/ 341).
(4)
"فتح القدير"(1/ 57)، و"البحر الرائق"(1/ 50).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 196).
(6)
"المغني"(1/ 119).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"مراتب الإجماع"(252).