الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
• وجه الدلالة: أن من خاف على نفسه العطش ممنوع من استعماله، بمنع الإلقاء بالنفس للتهلكه (3).
2 -
أن من خاف على نفسه من العطش خائفٌ على نفسه من استعمال الماء، فأبيح له التيمم، قياسًا على المريض (4).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[23 - 310] المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه:
إذا صلى المسلم متيممًا، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، فإنه لا تجب عليه الإعادة (5).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؛ أن لا إعادة عليه"(6). ونقله ابن قدامة (7)، والنووي (8)، وابن قاسم (9).
البغوي (516 هـ) حيث يقول مستدلًّا على أن من صلى، وعلى بدنه نجاسة، وهو لا يشعر، ثم علم بها، أن لا إعادة عليه، ثم قال:"كما لو صلى بالتيمم، ثم وجد الماء لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق"(10).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "إن وجده -الماء- بعد خروج الوقت؛ فلا إعادة عليه إجماعًا"(11).
(1)"المنتقى"(1/ 115)، و"مواهب الجليل"(1/ 334).
(2)
"المجموع"(2/ 281).
(3)
"المجموع"(2/ 281).
(4)
"المغني"(1/ 343).
(5)
والمسألة محمولة على العموم، فهي في مَن يباح له التيمم إجماعًا، فليس تيممُ الحاضر مقصودًا، إذ فيه خلاف مشهور، إذا وجد الماء، وهو لا يخفى على ابن المنذر.
(6)
"الإجماع"(14).
(7)
"المغني"(1/ 320).
(8)
"المجموع"(2/ 354).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 332).
(10)
"شرح السنة"(2/ 96).
(11)
"المغني"(1/ 320)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 298).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول بعد أن ذكر عددًا ممن يجوز لهم التيمم: "أو لخوف الضرر باستعماله، ولا إعادة على أحد من هؤلاء، ففي كثير من الضرر (1) لا إعادة عليه باتفاق المسلمين كالمريض والمسافر"(2).
ويقول: "وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رجلين خرجا في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد:"أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي أعاد:"لك الأجر مرتين"(8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صوَّب الذي لم يعد الصلاة، وهذا فيما لو وجد الماء قبل خروج الوقت، ومسألتنا من باب أولى (9).
2 -
أن من تيمم بعد استكمال الشروط وصلى؛ فقد أدى فرضه كما أمره اللَّه تعالى، فلم تلزمه الإعادة إن وجد الماء، سواء في الوقت أو بعده (10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) يريد بهذه العبارة أن كثيرًا من الضرر المترتب على الإلزام باستعمال الماء، الذي يجيز التيمم، لا إعادة على من تيمم من أجله، وهذا لا يعارض مسألتنا، إذ أننا نبحث دائمًا بالعموم، ونحمل الكلام عليه، فنحن نتحدث على الأضرار التي تبيح التيمم، فلا إعادة لمن تيمم لأجلها.
(2)
"مجموع الفتاوى"(21/ 431)، وانظر:(21/ 428)، (22/ 33).
(3)
"مجموع الفتاوى"(21/ 428).
(4)
"المبسوط"(1/ 110).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 329).
(6)
"المجموع"(2/ 354).
(7)
"المحلى"(1/ 352).
(8)
أبو داود كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، (ح 338)، (1/ 93)، وقد ضعفه بالإرسال، النسائي باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، (ح 433)، (1/ 213)، وصححه الألباني في "المشكاة"(ح 533).
(9)
"المغني"(1/ 320)، و"المجموع"(2/ 354).
(10)
"المغني"(1/ 320)