الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[45 - 382] طهارة بيض مأكول اللحم:
البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.
وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته (1).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل (7)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[46 - 383] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره:
صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.
ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:
1 -
أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.
2 -
أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان (8).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية"(9). ونقله عنه ابن
(1) انظر: "المحلى"(6/ 95)، و"شرح البهجة" للأنصاري (1/ 44).
(2)
"المجموع"(2/ 574).
(3)
"المبسوط"(24/ 28)، و"بدائع الصنائع"(5/ 43).
(4)
"الذخيرة"(1/ 187)، و"التاج والإكليل"(1/ 129)، و"مواهب الجليل"(1/ 91).
(5)
"الفروع"(1/ 110)، و"الإنصاف"(1/ 94).
(6)
"المحلى"(6/ 95).
(7)
"الذخيرة"(1/ 187).
(8)
"المجموع"(1/ 296)، و"التمهيد"(7/ 52).
(9)
"الإجماع"(16)، و"الأوسط"(2/ 273).
حجر (1).
إمام الحرمين الجويني (458 هـ) حيث يقول: "وكان القياس نجاسته، كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة، ولكن أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق، ومفارشهم". نقله عنه النووي (2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "ولإجماعهم على الصوف من الحي؛ أنه طاهر"(3).
ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة، وهي حية حلال"(4).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الشعر، إذا قطع من الحي؛ أنه طاهر"(5).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فإن الأصل كونها -شعر الميتة- طاهرة قبل الموت بإجماع"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "إذا جُز شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهر بنص القرآن، وإجماع الأمة"(7).
ويقول أيضًا: "الأصل أن ما انفصل من حي؛ فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش؛ فكلها طاهرة بالإجماع"(8).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف، إذا جز من الحيوان، كان حلالًا طاهرًا؛ علم أنه ليس مثل اللحم"(9).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول عن شعر الحيوان المأكول: "كجزه. .؛ إجماعًا"(10).
قال المرداوي معلقًا على ذلك: "أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجزه إجماعًا)؛ أن
(1)"فتح الباري"(1/ 272).
(2)
"المجموع"(1/ 296).
(3)
"التمهيد"(7/ 220).
(4)
"التمهيد"(9/ 52).
(5)
"بداية المجتهد"(1/ 118).
(6)
"التفسير"(10/ 102) ق، (10/ 155).
(7)
"المجموع"(1/ 296).
(8)
"روضة الطالبين"(1/ 124).
(9)
"مجموع الفتاوى"(21/ 98).
(10)
"الفروع"(1/ 108).