الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونقله عنه ابن قاسم (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(4).
• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، حيث اعتبر الختان من الفطرة، وهو استحسان له، مما يدل على مشروعيته، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحسن في المسألة (5)، فقال: بالترخيص فيه، فإذا أسلم الكافر لا يبالي أن لا يختتن.
ويقول: أسلم الناس الأسود، والأبيض، لم يُفتش أحد منهم، ولم يختتنوا (6).
ولكن هذا لا ينافي أن يكون يقول بالمشروعية، حيث إنه رخص فيه، والرخصة لا تكون إلا في مقابل العزيمة.
وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب مطلقا (7)، ولكن هذا لا يعني أنه غير مشروع.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[5 - 82] إباحة الختان للنساء:
الختان للنساء مباح، وقد حكى ابن حزم الاتفاق على ذلك.
والحديث في هذه المسألة عن الإباحة، التي هي دون مرتبة الاستحباب، فليس المقصود أن كل العلماء قالوا: إنه مباح فحسب، فهناك من قال باستحبابه وبوجوبه،
(1)"حاشية الروض"(1/ 159).
(2)
"تبيين الحقائق"(2/ 143)، و"مجمع الأنهر"(2/ 744)، و"حاشية ابن عابدين"(6/ 751).
(3)
"المنتقى"(7/ 232)، و"التاج والإكليل"(4/ 394).
(4)
البخاري كتاب اللباس، باب قص الشارب، (ح 5550)، (5/ 2209)، مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح 257)، (1/ 221).
(5)
"المغني"(1/ 115).
(6)
"المغني"(1/ 115).
(7)
"الإنصاف"(1/ 124).