الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جهلًا وجرأة" (1).
وبعد ذكره لحديث أنسٍ: "كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون"(2)؛ قال: "لو جاز القطع بالإجماع، فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد؛ لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع، لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها"(3).
علمًا بأنه يرى بأن النوم ناقض؛ قليله وكثيره.
وعن أحمد رواية توافق ما سبق في أن النوم غير ناقض مطلقًا إن ظن بقاء طهره (4)، وحكي عن أبي مجلز، وعمرو بن دينار، وحميد الأعرج (5).
ونُقل عن ابن تيمية (6).
واستدلوا بظاهر حديث أنس السابق وغيره.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[13 - 203] النوم القليل لا ينقض الوضوء:
النوم الكثير ينقض الوضوء، ولكن إذا نام المتوضئ نومًا قليلًا، فإن وضوءه لا ينتقض.
• من نقل الإجماع: ابن القطان (628 هـ) حيث يقول: "أجمع الفقهاء أن النوم القليل لا ينقض الوضوء؛ إلا المزني، فإنه خرق الإجماع، وجعل قليله حدثًا"(7). نقله عنه العيني (8).
المهلب (433 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء،
(1)"المحلى"(1/ 212).
(2)
سبق تخريجه قريبًا.
(3)
"المحلى"(1/ 213).
(4)
"الفروع"(1/ 179)، و"الإنصاف"(1/ 199).
(5)
"الحاوي"(1/ 215).
(6)
"الفروع"(1/ 179)، و"الإنصاف"(1/ 199).
(7)
بحثت عنه في كتابه "الإقناع" فلم أجده، انظر:(1/ 140)، مع أنه لا يحكي إجماعًا من نفسه، بل كلها منقولة.
(8)
"البناية"(1/ 285).
وخالف المزني فقال: ينقض قليله وكثيره، فخرق الإجماع". نقله عنه ابن حجر (1).
ابن بطال (449 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر حكايته الإجماع في المسألة (2).
ابن التين حيث نقل عنه ابن حجر حكايته الإجماع في المسألة (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والصحيح من مذهب الحنابلة (7).
• مستند الإجماع: حديث أنسٍ رضي الله عنه: "كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون"(8).
• وجه الدلالة: أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد، ثم يصلون ولا يتوضؤون، ويُفهم من الحديث أنه نوم قليل، فَهُمْ في المسجد، ولا يستطيع الإنسان أن ينام نومًا كثيرًا فيه، وبهذا يجمع بين هذا الحديث وأحاديث النقض بالنوم، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المزني كما سبق، وقال بأنه حدث، ونُقل عن إسحاق ابن راهويه (9)، وأبي عبيد، وابن المنذر (10).
وهي رواية عن أحمد (11)، وهو قول ابن حزم (12).
قال ابن حجر بعد حكايته الإجماعات السابقة، ونقل إنكارهم على المزني، قال:"وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره"(13).
واحتجوا (14) بعموم حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"(15).
(1)"فتح الباري"(1/ 314).
(2)
"فتح الباري"(1/ 314).
(3)
"فتح الباري"(1/ 314).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 30)، و"البناية"(1/ 285).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 294).
(6)
"الحاوي"(1/ 215).
(7)
"الفروع"(1/ 179)، و"الإنصاف"(1/ 199).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"الحاوي"(1/ 217)، و"فتح الباري"(1/ 314)، و"البناية"(1/ 285).
(10)
"فتح الباري"(1/ 314).
(11)
"الإنصاف"(1/ 200).
(12)
"المحلى"(1/ 212).
(13)
"فتح الباري"(1/ 314).
(14)
"التمهيد"(18/ 245)، ونقله في "الاستذكار"(1/ 151).
(15)
سبق تخريجه.