الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجب" (1).
العيني (855 هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: "أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (3).
• مستند الإجماع: حديث أنس رضي الله عنه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الجماع دون أن يغتسل، مما يدل على عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع (5).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[25 - 258] استحباب الغسل لمعاودة الجماع:
إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع، فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة.
• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (6) يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه"(7).
ويقول أيضًا: "والحديث (8) يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه"(9).
(1)"فتح الباري"(1/ 376).
(2)
"عمدة القاري"(3/ 102)، وانظر:"درر الحكام"(1/ 20)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 176)، واستثنوا ما لو احتلم، ثم أراد المعاودة، لئلا يشاركه الشيطان، وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتنا، وهي للاستجاب "حاشية ابن عابدين"(1/ 170).
(3)
"الفروع"(1/ 206)، و"الإنصاف"(1/ 261).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 289).
(6)
يريد حديث أنس السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 289).
(8)
يريد حديث أنس السابق، وقد سبق تخريجه.
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 289).