الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فطاهر باتفاق الأئمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق" (1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الاتفاق: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح ركوب الخيل، وهو لا يكون غالبا إلا برباط ومقود، ولو كانت ليست طاهرة لنبَّه اللَّه تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وما دام لم يبيّن فالأصل طهارته، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[15 - 50] طهارة الكبد والطحال:
الكبد والطحال للحيوان المأكول طاهرة، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "فالدم هنا -يريد آية البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وإنما قاس على الكبد والطحال؛ لأنهما طاهران بالإجماع"(7).
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "ومنها -في سياق ذكره للدماء الطاهرة- الكبد
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 520)، وانظر:"المغني"(6/ 358)، (13/ 325)، و"الإنصاف"(10/ 363)، و"شرح المنتهى"(3/ 410)، و"شرح غاية المنتهى"(6/ 316).
(2)
"المبسوط"(11/ 234)، و"تبيين الحقائق"(1/ 73) فهو يُعفى عن اليسير من بولها في الثوب، ففي المقود من باب أولى.
(3)
"حاشية الدسوقي"(1/ 50)، و"حاشية الصاوي"(1/ 43).
(4)
"المجموع"(1/ 225).
(5)
"المحلى"(1/ 136).
(6)
"تفسير القرطبي"(2/ 222) قديمة، (2/ 149) ح، وانظر:"شرح الخرشي"(1/ 83).
(7)
"المجموع"(2/ 578)، وانظر:"تحفة المحتاج"(1/ 293).