الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألتنا (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[12 - 64] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار:
إذا استجمر المتخلِّي بحجر له ثلاثة أحرف، فإن ذلك جائز له، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الفرغاني (593 هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (3)، والشافعية على الصحيح (4)، والحنابلة في المشهور (5).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، والمقصود هنا عدد المسحات، وليس عدد الممسوح به، ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسح بحجر كبير، له ثلاثة أحرف (7).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (8)، والشافعية في وجه شاذ (9)، ونقل عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر (10)، والحنابلة في رواية (11).
(1) انظر: "المجموع"(1/ 113)، و"الفروع" و"تصحيحه"(1/ 119)، و"الإنصاف"(1/ 114).
(2)
"الهداية مع شرحه البناية"(1/ 755)، وانظر:"العناية شرح الهداية"(1/ 214)، و"فتح القدير"(1/ 214)، و"البحر الرائق"(1/ 253).
(3)
"المنتقى"(1/ 68)، و"الذخيرة"(1/ 210).
(4)
"المجموع"(2/ 120).
(5)
"المغني"(1/ 216).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"أحكام القرآن" للجصاص (2/ 645)، و"المجموع"(2/ 119).
(8)
"المنتقى"(1/ 68)، و"الذخيرة"(1/ 210).
(9)
"المجموع"(2/ 120).
(10)
انظر: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (2/ 87).
(11)
"المغني"(1/ 216).