الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: ظاهر من ذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمن في الحديث الأول، وفي الثاني من الأمر بالبدء بالميامن، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: قال النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع"(1).
وعلى كل حال، فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة المشروعية.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[18 - 95] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة:
إذا أراد المسلم الوضوء، وقدم اليسرى على اليمنى، فإن وضوءه صحيح، ولا إعادة عليه بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة، على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء"(2).
ونقله عنه النووي، وقال بعده:"وكذا نقل الإجماع فيه آخرون"(3).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه"(4).
وقال أيضًا: "لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى"(5).
وقال أيضًا: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه"(6).
= الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه، (ح 1090)، (3/ 370)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(ح 454).
(1)
"المجموع"(1/ 417)، وانظر:"نيل الأوطار"(1/ 215).
(2)
"الإجماع"(13).
(3)
"المجموع"(1/ 417).
(4)
"الاستذكار"(1/ 128).
(5)
"التمهيد"(2/ 83).
(6)
"التمهيد"(20/ 122).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "قوله (1): (فإذا غسل يديه)، فذكر مجموعهما، ولأجل هذا اتفق العلماء على سقوط الترتيب بينهما -أي: اليمنى واليسرى"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه"(3).
وقال أيضًا: "ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافًا"(4).
ونقله ابن قاسم (5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع"(6).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه، كان تاركًا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(9).
• وجه الدلالة: قولها رضي الله عنها: (يحب) يفيد الاستحباب، وأنه كان يفعل ذلك، ويحبه، ولكن لم يأمر به على الإلزام، وإلا قالت: كان يأمر، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: سبق نقل النووي في المسألة الماضية عن الشيعة (10) أنهم يقولون بوجوب تقديم اليمين، وأنه لا يعتد بخلافهم.
ونسب المرتضى الشيعي هذا القول للشافعي فيما نقله عنه ابن حجر (11)، وغلطه فيها.
(1) أي: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حتِّ الخطايا بالوضوء، رواه الترمذي رقم (2)، (1/ 14) مع "العارضة"، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصححه ابن العربي أيضًا في "العارضة"(1/ 14).
(2)
"عارضة الأحوذي"(1/ 14).
(3)
"المغني"(1/ 153).
(4)
"المغني"(1/ 190).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 174).
(6)
"المجموع"(1/ 417).
(7)
"مجموع الفتاوى"(32/ 209).
(8)
"فتح القدير"(1/ 36)، و"البحر الرائق"(1/ 18).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"المجموع"(1/ 417).
(11)
"فتح الباري"(1/ 270)، وانظر:"نيل الأوطار"(1/ 215).