الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: "ما لك لعلك نفست" فقالت: نعم. قال: "هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، مما يدل على أنه يأخذ حكمه، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت:"كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما"(2).
• وجه الدلالة: أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنّ يقعدن، أي: أنهن يقعدن عن الصلاة والصيام والوطء وكل ما يحرم من الدم، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[15 - 432] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة:
إذا حاضت المرأة، وأراد الزوج الاستمتاع منها، فيجوز له أن يباشرها فيما فوق السرة ودون الركبة.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث نقل النووي عنه حكايته للإجماع على مسألتنا (3).
أبو حامد الإسفراييني (406 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (4).
المحاملي (415 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (5).
(1) سبق تخريجه.
(2)
أحمد (ح 26603)، (6/ 300)، أبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، (ح 311)، (1/ 83)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، (ح 139)، (256)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، (ح 648)، (1/ 213)، وحسن إسناده النووي في "المجموع"(2/ 541)، وحسنه الألباني في "الإرواء"(ح 211).
(3)
"المجموع"(2/ 561).
(4)
"شرح مسلم"(3/ 205).
(5)
"المجموع"(2/ 393).
ابن الصباغ (477 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (1).
الغزالي (505 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (2).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، فغير حرام بالاتفاق"(3).
العبدري (493 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما"(5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أما ما سواه -يعني: المباشرة فيما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين"(6).
ويقول: "المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، بالذكر؛ أو القبلة؛ أو المعانقة؛ أو اللمس؛ أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فشاذ منكر غير معروف، . . .، بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده"(7). ونقل الشوكاني العبارة الأخيرة (8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعائشة، وأم سلمة، وابن جبير، والشعبي، وأبو قلابة؛ النخعي، وعكرمة، وابن المسيب، والحكم، والحسن، وعبيدة في رواية (9)، والحنفية (10)، والمالكية (11).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أنس رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(12).
• وجه الدلالة: أن النهي إنما هو مقتصر على الجماع، أما دون ذلك فليس فيه
(1)"المجموع"(2/ 393)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(2)
"المجموع"(2/ 393).
(3)
"شرح السنة"(2/ 130).
(4)
"المجموع"(2/ 393).
(5)
"المغني"(1/ 414)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 350).
(6)
"المجموع"(2/ 393)، وانظر:(2/ 561)، و"الأم"(5/ 101).
(7)
"شرح مسلم"(3/ 205).
(8)
"نيل الأوطار"(1/ 343).
(9)
"المصنف"(3/ 364).
(10)
"بدائع الصنائع"(1/ 119)، "تبيين الحقائق"(1/ 57).
(11)
"المنتقى"(1/ 117)، "حاشية الصاوي"(1/ 216).
(12)
سبق تخريجه.