الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفضل الرجل، ولكن مقيدًا بما إذا كانت جنبًا (1). ولم يذكر لهم دليلًا.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، مع أن القوم الذين أبهمهم الطحاوي ليسوا معروفين، ولم يوضح مقصدهم من الكراهة، هل هي التنزيهية أو التحريمية؟ ولكن حكاية الحطاب صريحة، أزالت الشك والريبة، وقواها الوجه الضعيف عند الحنابلة، وبهما لا يتحقق الإجماع في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[9 - 9] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد:
إذا توضأ الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء معًا في إناء واحد، فإن وضوءهم جائز بالإجماع (2).
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء؛ أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد"(3)، والاغتسال نوع من الطهارة، وحكمه والوضوء واحد في هذه المسألة.
الطحاوي (321 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر (4)، والشوكاني (5) حكايته الإجماع في المسألة (6).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا في جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معًا"(7).
القرطبي (626 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته، ووضوئهما معًا، من إناء واحد، إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة"(8). ونقله عنه ابن حجر (9)، والشوكاني (10).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالهما جميعًا من إناء واحد"(11).
(1)"الأوسط"(1/ 293)، "فتح الباري"(1/ 300)، ورواه مالك بسنده عن ابن عمر (1/ 52).
(2)
هناك من الباحثين من اشتبهت عليه هذه المسألة والمسألة السابقة، وجعلهما مسألة واحدة.
(3)
"سنن الترمذي"(1/ 70) مع "العارضة".
(4)
"فتح الباري"(1/ 300).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 43).
(6)
ولم أجد كلامه، وانظر في مذهب الحنفية:"المبسوط"(1/ 61).
(7)
"مراتب الإجماع"(36)، وانظر:"المحلى"(1/ 204).
(8)
"المفهم"(1/ 582).
(9)
"فتح الباري"(1/ 300).
(10)
"نيل الأوطار"(1/ 43).
(11)
"المجموع"(2/ 221).
ويقول أيضًا: "وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين"(1). ونقله عنه العراقي (2)، وابن حجر (3)، والشوكاني (4)، والأخيران بلفظ الاتفاق.
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز"(5).
ويقول أيضًا: "فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد؛ فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا؛ فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه"(6).
ويقول: "فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده؛ فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم، وعكرمة، والشعبي (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعًا (9).
• وجه الدلالة: حيث حكى ابن عمر وقوع صورة هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة ذلك.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد (10).
• وجه الدلالة: أن عائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا لا يختلف عما إذا كانوا أشخاصًا أو شخصين، وهذا مطابق لمسألتنا (11).
• الخلاف في المسألة: أما وضوء الرجل والمرأة معًا، فقد حكى ابن حزم الخلاف
(1)"شرح مسلم"(4/ 2).
(2)
"طرح التثريب"(2/ 39).
(3)
"فتح الباري"(1/ 300).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 43).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 51).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 51).
(7)
"مجموع الفتاوى"(21/ 51).
(8)
"المصنف"(1/ 50)، قالوا ذلك في الاغتسال، وفي مسألتنا من باب أولى.
(9)
البخاري كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، (ح 193)، (1/ 83).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
"مجموع الفتاوى"(21/ 51).