الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[38 - 228] قراءة القرآن للمحدث جائزة:
إذا أراد محدثٌ قراءة القرآن الكريم، دون أن يمسه، فإنه يجوز له ذلك.
والمقصود هنا هو الحدث الأصغر.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن، على غير وضوء؛ ما لم يكن حدثه جنابة"(1).
الباجي (474 هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع القراءة لتكرره، ولا خلاف في ذلك نعلمه"(2).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير أنه لا يسجد للتلاوة"(3).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث"(4).
وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر"(5).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والقراءة تجور مع الحدث الأصغر، بالنص واتفاق الأئمة"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث علي رضي الله عنه، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا"(9).
(1)"الاستذكار"(2/ 104)، (2/ 473)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 181).
(2)
"المنتقى"(1/ 345).
(3)
"شرح السنة"(2/ 48).
(4)
"المجموع"(2/ 82).
(5)
"المجموع"(2/ 188).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 461)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 145)، و"كشاف القناع"(1/ 134).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 34).
(8)
"المحلى"(1/ 94).
(9)
أحمد (ح 627)، (1/ 83)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا، (ح 146)، (1/ 273) وصححه، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي"(ح 146).