الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[42 - 329] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد:
إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ (5).
2 -
أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول (6).
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[43 - 330] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم:
إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (8)، والشافعية (9)،
(1)"المغني"(1/ 334).
(2)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 239).
(3)
"الذخيرة"(1/ 350).
(4)
"المجموع"(2/ 253).
(5)
"المغني"(1/ 334).
(6)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 239).
(7)
"البحر الرائق"(1/ 146)، وانظر:"المبسوط"(1/ 113)، و"العناية"(1/ 121).
(8)
"المنتقى"(1/ 57)، و"شرح الخرشي"(1/ 198).
(9)
"المجموع"(1/ 191)، (1/ 239).