الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة"(1).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع"(2).
محمد صديق حسن خان (1307 هـ) حيث يقول في سياق كلامٍ له: "بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر"(3).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير"(4)، وهو يريد بالمصانع هنا المياه الكثيرة التي كانت موردًا للحجاج.
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى سمى الماء طهورًا، والماء هنا مطلق، فكل ما يطلق عليه ماء فهو طاهر، حتى يتغير أحد أوصافه وينتقل مسماه، وما دام لم يتغير الماء الكثير فهو على أصله، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه طهور بإطلاق، ثم أكد ذلك بأنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه فغير اسمه، وما دام أن الماء لم يتغير فهو على أصله الطاهر، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[12 - 12] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور:
إذا اختلط الماء مع شيء من التراب، ولم ينقله ذلك إلى مسمى آخر، كأن أصبح طينًا؛ فإن ذلك لا يضره.
وهنا قيد مهم وهو: أن لا يكون ذلك بفعل فاعل، بل الاختلاط من اللَّه تعالى دون تصرف أحد.
(1)"البحر الرائق"(1/ 84).
(2)
"سبل السلام"(1/ 23).
(3)
"الروضة الندية"(1/ 58).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 75).
(5)
سبق تخريجه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الثالث: ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة، والطهورية، كالتراب إذا غير الماء لا يمنع الطهورية؛ لأنه طاهر مطهر كالماء". . .، ثم قال:"ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا"(1).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "كما فى أجزاء الأرض، نحو الطين والجص والنورة، فإن التوضؤ بالماء الذي اختلط بهذه الأشياء يجوز بالاتفاق، إذا كان الخلط به قليلًا"(2).
الحطَّاب (954 هـ) حيث يقول: "أما ما ألقته الريح -يعني التراب- فإنه لا خلاف أنه لا يضر"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد جعل التراب بدلًا عن الماء فى حال عدمه، فهو طاهر مطهِّر، ولا يمكن أن ينقل الماء من طهوريته ما دام مثله في الطهورية (5).
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأرض طهورًا، والمقصود التراب، في إشارة للتيمم، فالطهور إذا خالط طهورًا لا يغير من حكمه شيئًا، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: حُكي عن إمام الحرمين الجويني، أنه قال بأن التراب غير مطهر، وإنما علقت به إباحة بسبب الضرورة.
وقد أنكر عليه ذلك النووي وأبطله (7).
وهذا خلاف شاذ، لم أقف على من وافقه، ولا عبرة به.
(1)"المغني"(1/ 23).
(2)
"البناية"(1/ 365).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 57).
(4)
"المجموع"(1/ 151).
(5)
"المغني"(1/ 23).
(6)
البخاري كتاب التيمم، (ح 328)، (1/ 128) واللفظ له مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (ح 522)، (1/ 371).
(7)
"المجموع"(1/ 151).