الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الاستحباب، فخلافهم ليس معارضًا لمسألتنا.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والحنابلة (2)، وابن حزم (3).
• مستند الإجماع: فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في عدد من الأحاديث، حيث في صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ قبل الاغتسال (4)، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[18 - 251] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل:
إذا اغتسل الجنب آتيًا بالسنة في ذلك بأن توضأ ثم اغتسل، كما ورد من صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشرع له أن يعيد وضوءه بعد الغسل.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وهذا قول غير واحد من أهل العلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ أن لا يتوضأ بعد الغسل"(5).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل؛ من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق، ومن لم يوجبها"(6).
ونقل عنه القرافي نحوه (7).
البغوي (516 هـ) حيث قال بعد حديث: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة"(8)، قال:"وهذا قول عامة أهل العلم"(9).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولًا لا يأتي به ثانيًا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان"(10). ونقله
(1)"المبسوط"(1/ 44)، و"بدائع الصنائع"(1/ 34)، و"عمدة القاري"(3/ 77).
(2)
"المغني"(1/ 289).
(3)
"المحلى"(1/ 275).
(4)
سبق تخريجها في عدة أحاديث.
(5)
"سنن الترمذي"(1/ 135) مع "العارضة".
(6)
"التمهيد"(22/ 95)، و"الاستذكار"(1/ 261).
(7)
"الذخيرة"(1/ 310).
(8)
سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(9)
"شرح السنة"(2/ 14).
(10)
"شرح مسلم"(3/ 229).
عنه ابن نجيم (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، وحذيفة رضي الله عنهم، وعلقمة، وابن جبير، وعكرمة (2)، والحنفية (3)، والشافعية في حالة ما لو أجنب ولم يحدث، وعلى الصحيح عندهم فيما لو أحدث أيضًا (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (6)، إذ فيها أنه لم يعد الوضوء بعد الغسل، والزيادة عليها بدعة، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل"(7).
• وجه الدلالة: وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة عليه بدعة، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بعد الغسل (8).
ونقل القرافي عن بعض المالكية بعد نقله الإجماع عن ابن عبد البر في المسألة بالموافقة، أنه جعل الأمر بالوضوء بعد الغسل ظاهر المذهب عندهم (9).
وخالف الشافعية أيضًا فيما لو أحدث ثم أجنب، على وجه عندهم، بأن عليه إعادة الوضوء (10).
وإن أحدث بعد أن أجنب؛ ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يؤثر، فيكون كمن لم يحدث، وسبق في الموافقة.
والثاني: أن يكون كمن أحدث قبل الجنابة، وسبق (11).
(1)"البحر الرائق"(1/ 50).
(2)
"المصنف"(1/ 88).
(3)
"البحر الرائق"(1/ 50).
(4)
"المجموع"(2/ 223)، وقد ذكروا صورًا لذلك فلتراجع هناك.
(5)
"المغني"(1/ 289)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 85).
(6)
سبق تخريجها في عدة مواضع.
(7)
أحمد (ح 24434)، (6/ 86)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل، (ح 107)، (1/ 179)، وقال:"حديث حسن صحيح"، النسائي كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من بعد الغسل، (ح 252)، (1/ 137)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب في الوضوء بعد الغسل، (ح 579)، (1/ 191)، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(ح 4843)، وقواه الشيخ محمد عوامه في تحقيقه للمصنف (1/ 474).
(8)
"المصنف"(1/ 89)، ولم يعلق عليه عوامه في تحقيقه للمصنف (1/ 476).
(9)
"الذخيرة"(1/ 310).
(10)
"المجموع"(2/ 224).
(11)
"المجموع"(2/ 225).