المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[8] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المنهج المتبع في الجمع والدراسة:

- ‌ا: المنهج المتبع في الجمع:

- ‌(ب) المنهج المتبع في الدراسة:

- ‌المشكلات التي اعترضت الباحث:

- ‌خطة البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات

- ‌التمهيديتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها

- ‌مسألة: أنواع عقود التبرعات:

- ‌مسألة: الحكم التكليفي للتبرع:

- ‌مسألة: أركان التبرع:

- ‌مسألة: آثار التبرع:

- ‌مسألة: ما ينتهي به التبرع:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

- ‌[1 - 1] مشروعية العارية

- ‌[2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب

- ‌[3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقًا

- ‌[4 - 4] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير

- ‌[5 - 5] المستعير لا يملك العارية

- ‌[6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله

- ‌[7 - 7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية

- ‌[8 - 8] وقت العارية للمستعير

- ‌[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع

- ‌[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

- ‌[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

- ‌[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

- ‌[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

- ‌[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به

- ‌[15 - 15] جواز إعارة الدواب للركوب

- ‌[16 - 16] حرمة إعارة الجواري للوطء

- ‌[17 - 17] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار

- ‌[18 - 18] جواز استعارة الشيء لرهنه

- ‌[19 - 19] إعارة الفحل للضراب

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة

- ‌[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز

- ‌[21 - 2] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها

- ‌[22 - 3] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[24 - 5] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه

- ‌[25 - 6] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه

- ‌[26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها

- ‌[27 - 8] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى

- ‌[28 - 9] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودَع

- ‌[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها

- ‌[30 - 11] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني

- ‌[31 - 12] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن

- ‌[32 - 13] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه

- ‌[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته

- ‌[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله

- ‌[36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه

- ‌[37 - 18] لا يجوز استعمال المودَع للوديعة ولا إتلافها

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

- ‌[38 - 1] مشروعية الالتقاط في الجملة

- ‌[39 - 2] ترك الالتقاط أفضل

- ‌[40 - 3] لقطة مكة لا تحل تملكًا

- ‌[41 - 4] جواز لقطة الغنم

- ‌[42 - 5] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها

- ‌[43 - 6] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه

- ‌[44 - 7] لا تلتقط ضالة الإبل

- ‌[45 - 8] وجوب تعريف اللقطة

- ‌[46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا

- ‌[47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها

- ‌[48 - 11] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها

- ‌[49 - 12] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق

- ‌[50 - 13] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها

- ‌[51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه

- ‌[52 - 15] جواز رد اللقطة بعوض

- ‌[53 - 16] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء

- ‌[54 - 17] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة

- ‌[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم

- ‌[56 - 19] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها

- ‌[57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط

- ‌[58 - 21] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف

- ‌[59 - 1] جواز الوقف في الجملة

- ‌[60 - 2] صفة الوقف الصحيح

- ‌[61 - 3] كون الوقف من الطاعات

- ‌[62 - 4] لا وقف على ما ليس بطاعة

- ‌[63 - 5] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره

- ‌[64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة

- ‌[65 - 7] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به

- ‌[66 - 8] المسجد الموقوف ليس ملكًا لمعين

- ‌[67 - 9] لا يجوز بيع الوقف

- ‌[68 - 10] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌[69 - 11] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها

- ‌[70 - 12] يجوز وقف المشاع

- ‌[71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة

- ‌[72 - 14] يجب أن يكون الوقف دائمًا

- ‌[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم

- ‌[74 - 16] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة

- ‌[75 - 17] الوقف بشرط الولاية على الوقف

- ‌[76 - 18] لا يجوز الوقف بشرط التصرف

- ‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

- ‌[78 - 20] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث

- ‌[79 - 21] يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

- ‌[80 - 22] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية

- ‌[81 - 23] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه

- ‌[82 - 24] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام

- ‌[83 - 25] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص

- ‌[84 - 26] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر

- ‌[85 - 27] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين

- ‌[86 - 28] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم

- ‌[87 - 29] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده

- ‌[88 - 30] الوقف على البنات يختص بهن

- ‌[89 - 31] جواز وقف العقار

- ‌[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا

- ‌[91 - 33] جواز وقف الأرض مقبرة

- ‌[92 - 34] يجوز وقف السقايا

- ‌[93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع

- ‌[94 - 36] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف

- ‌[95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف

- ‌[96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية

- ‌[97 - 1] مشروعية الهبة

- ‌[98 - 2] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب

- ‌[99 - 3] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح

- ‌[100 - 4] تجوز الهبة لغير الثواب

- ‌[101 - 5] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف

- ‌[102 - 6] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث

- ‌[103 - 7] هبة العبد صحيحة ونافذة

- ‌[104 - 8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة

- ‌[105 - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة

- ‌[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة

- ‌[107 - 11] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة

- ‌[108 - 12] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم

- ‌[109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته

- ‌[110 - 14] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي

- ‌[111 - 15] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة

- ‌[112 - 16] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة

- ‌[113 - 17] تجوز هبة الكافر للمسلم

- ‌[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي

- ‌[115 - 19] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة

- ‌[116 - 20] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض

- ‌[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه

- ‌[118 - 22] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره

- ‌[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة

- ‌[120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها

- ‌[121 - 25] يجوز هبة كل المال

- ‌[122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

- ‌[123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة

- ‌[124 - 28] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان

- ‌[125 - 29] لا يصح هبة المعدوم

- ‌[126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان

- ‌[127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض

- ‌[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية

- ‌[129 - 2] جواز تصرف المريض في ثلث ماله

- ‌[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

- ‌[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

- ‌[132 - 5] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله

- ‌[133 - 6] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف

- ‌[134 - 7] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف

- ‌[135 - 8] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث

- ‌[136 - 9] الوقف في مرض الموت كالوصية

- ‌[137 - 10] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله

- ‌[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

- ‌[139 - 12] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث

- ‌[140 - 13] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث

- ‌[141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا

- ‌التمهيدفي التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني

- ‌ الوصايا في اللغة

- ‌والوصية في الاصطلاح:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

- ‌[142 - 1] مشروعية الوصية

- ‌[143 - 2] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب

- ‌[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي

- ‌[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله

- ‌[146 - 5] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له

- ‌[147 - 6] جواز رجوع الموصي في وصيته

- ‌[148 - 7] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل

- ‌[149 - 8] لا تنفذ وصية من يهذي من علة

- ‌[150 - 9] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق

- ‌[151 - 10] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت

- ‌[152 - 11] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل

- ‌[153 - 12] تجوز وصية البالغ المحجور عليه

- ‌[154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

- ‌[155 - 14] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا

- ‌[156 - 15] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ

- ‌[157 - 16] لا تصح الوصية بما لا يملك

- ‌[158 - 17] يجوز الرجوع في الوصية

- ‌[159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها

- ‌[160 - 19] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة

- ‌[161 - 20] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة

- ‌[162 - 21] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم

- ‌[163 - 22] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به

- ‌[164 - 23] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة

- ‌[165 - 24] جواز الوصية بالمنفعة

- ‌[166 - 25] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث

- ‌[167 - 26] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له

- ‌[168 - 27] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول

- ‌[169 - 28] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية

- ‌[170 - 29] صحة الوصية بالمجهول

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء

- ‌[171 - 30] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له

- ‌[172 - 31] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب

- ‌[173 - 32] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد

- ‌[174 - 33] تجوز الوصية لأكثر من واحد

- ‌[175 - 34] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية

- ‌[176 - 35] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه

- ‌[177 - 36] لا تجوز الوصية لوارث

- ‌[178 - 37] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة

- ‌[179 - 38] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي

- ‌[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين

- ‌[181 - 40] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن

- ‌[182 - 41] صحة الوصية للحمل

- ‌[183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث

- ‌[184 - 43] جواز الوصية للذمي

- ‌[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي

- ‌[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته

- ‌[187 - 46] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط

- ‌[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم

- ‌[189 - 48] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور

- ‌[190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له

- ‌[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي

- ‌[192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض

- ‌التمهيديتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية

- ‌المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

- ‌[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء

- ‌[194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة

- ‌[195 - 3] نصيب البنت الصُلبية النصف

- ‌[196 - 4] نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان

- ‌[197 - 5] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان

- ‌[198 - 6] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي

- ‌[199 - 7] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور

- ‌[200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط

- ‌[201 - 9] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[202 - 10] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[203 - 11] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم

- ‌[204 - 12] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة

- ‌[205 - 13] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن

- ‌[206 - 14] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر

- ‌[207 - 15] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب

- ‌[208 - 16] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن

- ‌[209 - 17] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم

- ‌[210 - 18] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث

- ‌[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع

- ‌[212 - 20] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن

- ‌[213 - 21] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن

- ‌[214 - 22] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين

- ‌[215 - 23] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور

- ‌[216 - 24] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة

- ‌[217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب

- ‌[218 - 26] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس

- ‌[219 - 27] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم

- ‌[220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك

- ‌[221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

- ‌[222 - 30] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة

- ‌[223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف

- ‌[224 - 32] الجدة إن علت بالأمومة ورثت

- ‌[225 - 33] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء

- ‌[226 - 34] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدًا

- ‌[227 - 35] الإخوة للأم لا يُحجَبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب

- ‌[228 - 36] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء

- ‌[229 - 37] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم

- ‌[230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو

- ‌[231 - 39] يحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر

- ‌[232 - 40] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم

- ‌[233 - 41] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه

- ‌[234 - 42] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى

- ‌[235 - 43] الأب يحجب الإخوة من أي جهة

- ‌[236 - 44] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة

- ‌[237 - 45] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم

- ‌[238 - 46] الجد وإن علا يحجب الأعمام

- ‌[239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل

- ‌[240 - 48] الجد يحجب الإخوة لأم

- ‌[241 - 49] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن

- ‌[242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه

- ‌[243 - 51] يحجبُ الأمَّ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده

- ‌[244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها

- ‌[245 - 53] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد

- ‌[246 - 54] ولد الابن يُحجَب بالابن

- ‌[247 - 55] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها

- ‌[248 - 56] تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره

- ‌[249 - 57] الجدة تحجبها أمها

- ‌[250 - 58] الجد يحجب الأعمام

- ‌[251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم

- ‌[252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح

- ‌[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب

- ‌[254 - 62] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن

- ‌[255 - 63] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة

- ‌[256 - 64] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

- ‌[257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان

- ‌[258 - 66] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما

- ‌[259 - 67] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يَحجِبُون الإخوة من الأم

- ‌[260 - 68] الأب لا يَحجِب أم الأم وإن علت بالأمومة

- ‌[261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات

- ‌[262 - 70] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين

- ‌[263 - 71] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط

- ‌[264 - 72] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط

- ‌[265 - 73] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب

- ‌[266 - 74] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب

- ‌[267 - 75] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب

- ‌[268 - 76] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله

- ‌[269 - 77] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب

- ‌[270 - 78] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس

- ‌[271 - 79] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث

- ‌[272 - 80] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا

- ‌[273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم

- ‌[274 - 82] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي

- ‌[275 - 83] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[276 - 84] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[277 - 85] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين

- ‌[278 - 86] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

- ‌[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم

- ‌[281 - 89] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها

- ‌[282 - 90] الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول

- ‌[283 - 91] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب

- ‌[284 - 92] أنّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا

- ‌[285 - 93] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم

- ‌[286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام

- ‌[287 - 95] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يُردُّ على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة

- ‌[288 - 96] لا يرد على الزوجين

- ‌[289 - 97] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌[290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل

- ‌[291 - 99] الحمل إذا خرج حيا فاستهل وَرِث وَوُرِث

- ‌[292 - 100] المولود إذا خرج ميتًا لم يرث

- ‌[293 - 101] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وُقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال

- ‌[294 - 102] الخنثى يرث من حيث يبول

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين

- ‌[295 - 103] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه المتأخر

- ‌[296 - 104] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معًا

- ‌[297 - 105] لا يرثُ المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل

- ‌[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ

- ‌[299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم

- ‌[300 - 108] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب

- ‌[301 - 109] المرتدون لا يرث بعضهم بعضًا

- ‌[302 - 110] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة

- ‌[303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

- ‌[304 - 112] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية

- ‌[305 - 113] المجوس يرثون بأقرب القرابتين

- ‌[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

- ‌[307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث

- ‌[308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو

- ‌[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

- ‌[310 - 118] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات

- ‌[311 - 119] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها

- ‌[312 - 120] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث

- ‌[313 - 121] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج

- ‌[314 - 122] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه

- ‌[315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف

- ‌[316 - 124] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما

- ‌[317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما

- ‌[318 - 126] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه

- ‌[319 - 127] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان

- ‌[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه

- ‌[321 - 129] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته

- ‌[322 - 130] توءما الزنا يتوارثان

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء

- ‌[323 - 131] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث

- ‌[324 - 132] إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة

- ‌[325 - 133] الولد إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه

- ‌[326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج

- ‌[327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث

- ‌[328 - 136] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه

- ‌[329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج

- ‌[330 - 138] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان

- ‌[331 - 139] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك

- ‌[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين

- ‌[333 - 141] العبد لا يرث شيئًا ولا يورث وماله لسيده

- ‌[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

- ‌[335 - 143] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله

- ‌[337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله

- ‌[338 - 146] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء

- ‌[339 - 147] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث

- ‌[340 - 148] ترث المرأة من معتقها

- ‌[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

- ‌الخاتمة والتوصيات

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم)(1).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(2).

• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن يتصرف فيه، وإنما أن يحبس أصله فدل على عدم جواز شرط الرجوع أو التصرف فيه بيعًا وهبة.

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أنه لا يجوز الوقف بشرط التصرف (3).

[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

• المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا فقد صارت منافعه جميعها ملكًا للموقوف عليه، ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرين:

الأول: أن يشترط ابتداء أن يأكل منه.

والثاني: أن يكون قد وقف وقفًا عامًا للمسلمين، مثل المسجد أو المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه. . إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم. . فيكن كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلافًا](4)

(1) الذخيرة، (6/ 326).

(2)

سبق تخريجه.

(3)

انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 574)، والشرح الكبير (5/ 486)، ومنح الجليل (8/ 99) و (8/ 110)، وروضة الطالبين (4/ 506)، وفتح الرحمن (2/ 240)، ونهاية المحتاج (5/ 389)، والتكملة للمطيعي (16/ 274).

(4)

المغني (8/ 191).

ص: 203

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).

قال الشيرازي: (ويملك الموقوف عليه غلة الوقف، فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها، وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا فوجب زكاتها عليه)(4).

قال ابن الهمام: (حبس العين على حكم ملك اللَّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللَّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث)(5).

قال القرافي: (تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه، وثبات أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل للغير والرقبة على ملك الواقف)(6).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(7).

• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن ينتفع به، فدل على عدم الجواز.

الثاني: ولأن المقصود من الوقف تمليك غلته للموقوف عليه، فكان مقصورًا عليه.

الثالث: فيما يخص الشرط المستثنى، ما ورد أن عثمان بن عفان سبل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (8).

(1) شرح فتح القدير (6/ 208).

(2)

الذخيرة (6/ 327).

(3)

الأم (4/ 62)، والمهذب (1/ 578).

(4)

المهذب (1/ 578).

(5)

شرح فتح القدير (6/ 253 - 254).

(6)

الذخيرة (6/ 327).

(7)

سبق تخريجه.

(8)

سيأتي تخريجه مفصلًا في (ص 215).

ص: 204