الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم)(1).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(2).
• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن يتصرف فيه، وإنما أن يحبس أصله فدل على عدم جواز شرط الرجوع أو التصرف فيه بيعًا وهبة.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يجوز الوقف بشرط التصرف (3).
[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه
• المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا فقد صارت منافعه جميعها ملكًا للموقوف عليه، ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرين:
الأول: أن يشترط ابتداء أن يأكل منه.
والثاني: أن يكون قد وقف وقفًا عامًا للمسلمين، مثل المسجد أو المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه. . إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم. . فيكن كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلافًا](4)
(1) الذخيرة، (6/ 326).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 574)، والشرح الكبير (5/ 486)، ومنح الجليل (8/ 99) و (8/ 110)، وروضة الطالبين (4/ 506)، وفتح الرحمن (2/ 240)، ونهاية المحتاج (5/ 389)، والتكملة للمطيعي (16/ 274).
(4)
المغني (8/ 191).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
قال الشيرازي: (ويملك الموقوف عليه غلة الوقف، فإن كان الموقوف شجرة ملك ثمرتها، وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا فوجب زكاتها عليه)(4).
قال ابن الهمام: (حبس العين على حكم ملك اللَّه تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى اللَّه تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث)(5).
قال القرافي: (تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه، وثبات أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل للغير والرقبة على ملك الواقف)(6).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره)(7).
• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن ينتفع به، فدل على عدم الجواز.
الثاني: ولأن المقصود من الوقف تمليك غلته للموقوف عليه، فكان مقصورًا عليه.
الثالث: فيما يخص الشرط المستثنى، ما ورد أن عثمان بن عفان سبل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين (8).
(1) شرح فتح القدير (6/ 208).
(2)
الذخيرة (6/ 327).
(3)
الأم (4/ 62)، والمهذب (1/ 578).
(4)
المهذب (1/ 578).
(5)
شرح فتح القدير (6/ 253 - 254).
(6)
الذخيرة (6/ 327).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سيأتي تخريجه مفصلًا في (ص 215).