الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا النصارى لأن الناس لا يقصدون بوصاياهم الكفار قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء لا يندرجون لأنه لو أرادهم لعينهم) (1).
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى: ما ورد من أدلة مشروعية الوصية سابقًا، إذ لا مخصص يخرج هذه الصورة من المشروعية (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور.
[190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له
• المراد بالمسألة: أن الوصية تصح وتنفذ بعد موت الموصي، لا قبله، وبشرط أن يقبلها الموصى له، فإذا تم الشرطان نفذت الوصية، وتنتقل إلى ملك الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد اجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصى](3).
ابن قدامة (620 هـ): [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت](4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي، قضى منها دين الموصى له، ونفذت منها وصاياه)(8).
(1) الذخيرة (7/ 23).
(2)
انظر: (ص 345).
(3)
الاستذكار (23/ 48).
(4)
المغني، (8/ 407).
(5)
الهداية (4/ 584)، وبدائع الصنائع (10/ 479)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349).
(6)
المهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100)، وتحفة المحتاج (3/ 80).
(7)
الكافي (ص 533).
(8)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 175).