الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه
• المراد بالمسألة: أن للملتقط رد اللقطة إلى صاحبها بعد أن يصفها وصفًا صحيحًا، ويتعرف عليها بذكر علاماتها من: العفاص (1)، والوكاء (2)، والعدد والوزن، فإذا ادعاها ولم يصفها، فلا تدفع إليه، ولا يحتاج الأمر إلى بينة، فيكفي الوصف (3).
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء](4).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء: أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلتها عليها، فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها
(1) العفاص: بكسر العين المهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة. انظر: النهاية، لابن الأثير (3/ 110).
(2)
الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس والفربة. انظر: النهاية، لابن الأثير (3/ 107).
(3)
هذا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الملتقط لا يجبر على تسليم اللقطة إلى مدعيها بلا بينة، لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره، ولأن اللقطة مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة، لكن يرى الحنفية جواز تسليمها لمدعيها عند إصابة علامتها، كما يرى الشافعية جواز تسليمها إذا غلب على ظن الملتقط صدق مدعيها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم:(فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك).
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الملتقط يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها المذكورة، سواء غلب على ظنه صدقه أم لا، ولا يحتاج إلى بينة، عملا بظاهر حديث زيد بن خالد الجهني السابق وفيه:(. . اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) ولأنه من المتعذر إقامة البينة على اللقطة، لأنها ضاعت من صاحبها حال السهو والغفلة وليس عنده شهود في هذه الحالة، ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص والوكاء من البينة). انظر المسألة في: المغني (8/ 312)، وتبيين الحقائق (3/ 306).
(4)
بداية المجتهد (2/ 306).
دفعت له] (1). عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
قال ابن حزم: (فإن جاء من يقيم عليه بينة، أو من يصف عفاصه، ويصدق في صفته، ويصف وعاءه ويصدق فيه، . . . دفعها إليه)(6).
قال الماوردي: (وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها، فإن أقام البينة العادلة على ملكها وجما تسليمها له، وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها إليه)(7).
قال ابن قدامة: (فإذا جاء صاحبها فنعتها، غلب على ظنه صدقه، فيجوز الدفع إليه حينئذ)(8). قال ابن الهمام: (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة)(9). قال القرافي: (إذا وصف عفاصها، ووكاءها، وعدتها، أخذها وجوبًا)(10).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه)(11).
(1) الجامع لأحكام القرآن (11/ 269).
(2)
حاشية الروض المربع (5/ 514).
(3)
فتح القدير (6/ 129 - 130)، وتبيين الحقائق (3/ 306).
(4)
الحاوي الكبير (8/ 23).
(5)
المحلى (8/ 257).
(6)
المحلى (8/ 257).
(7)
الحاوي الكبير، (8/ 23).
(8)
المغني، (8/ 308).
(9)
شرح فتح القدير، (6/ 129).
(10)
الذخيرة، (9/ 117).
(11)
سبق تخريجه.