الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال السرخسي (483 هـ): جملة من يرث مع الأولاد ستة نفر: الأب والجد لأب وإن علا، والأم والجدة أم الأم، أو أم الأب والزوجة (1).
قال ابن قدامة (620 هـ): ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب، لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت ججبهم، ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه (2).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (3).
قال الدردير (1201 هـ): ولا يرث مع الابن أو ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب والأم أو الجدة، والزوج أو الزوجة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن هؤلاء المذكورين يدلون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم، ومن سواهم من الوارثين، إنما يدلون بواسطة سواه، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط.
[256 - 64] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم
• المراد بالمسألة: لو ماتت امرأة عن زوج، وابن، وأب، وابن ابن، وجد، فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون، وأما الجد فمحجوب
(1) المبسوط (29/ 144).
(2)
المغني (9/ 64).
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(4)
الشرح الصغير (4/ 626).
(5)
انظر: المغني (9/ 64)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 462).
بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.
• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) قال: [فلو اجتمع كل الرجال فقط ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يُحجَبون، ومن بقي محجوب بالإجماع، فابن الابن بالابن، والجد بالأب، والباقي محجوب بكل منهما، أو بالابن، وتصح مسألتهم من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا؛ للزوج الربع، وللأب السدس، وللابن الباقي](1). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا، ولأن كلًا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعًا لغيره، والأصل مقدم على الفرع](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
قال الماوردي (450 هـ): ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة: الابن والأب والزوج (6).
قال ابن قدامة (620 هـ): ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب (7).
قال النووي (676 هـ): إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم: الابن
(1) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 5).
(2)
انظر: المصدر السابق (3/ 11).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(4)
انظر: الشرح الصغير (4/ 619).
(5)
انظر: المغني (9/ 64)، وكشاف القناع (4/ 357)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 117).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 71.
(7)
المغني (9/ 64).