الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه) (1). قال الدردير:(وله أكل شاة من ضأن أو معز وجدها بفيفاء لا بعمران، وعسر عليه حملها للعمران، ولا ضمان عليه في أكلها)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)(3).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له في الحال، وسوّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يتأخر بأكلها، ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا يضمن.
الثاني: أن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء فإنه يأخذ قيمتها بكمالها من غير نقص، وفي إبقائها تضييع للمال بالإنفاق عليها، والغرامة في علفها فكان أكلها أولى (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في واجد الغنم في المكان المخوف البعيد أن له أكلها مباشرة من دون تعريف، ولا غرم عليه (5).
[43 - 6] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه
• المراد بالمسألة: أن صاحب الشاة إن جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بالإجماع؛ لأنها باقية على ملك صاحبها، وهذا على قول من يجوز أكلها.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمع العلماء أن
(1) مغني المحتاج، (2/ 410).
(2)
الشرح الصغير، (4/ 175).
(3)
سبق تخريجه (159).
(4)
المغني (8/ 339).
(5)
انظر المسألة في: التمهيد، ابن عبد البر (3/ 108)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 534).
صاحبها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه، وكذلك لو ذبحها أخذها منه مذبوحة، وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها] (1). ابن قدامة (620 هـ) قال:[ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم](2).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن صاحبها متى جاء فهو أحق بها](3). ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها](4). الصنعاني (1182 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي باقية على ملك صاحبها](5).
الشوكاني (1255 هـ) قال: [وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها](6). عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها](7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (8) قال الدردير: (وإن حملها مذبوحة فربها أحق بها إن علم قبل أكلها وعليه أجرة حملها)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (. . إما هي لك أو لأخيك أو للذئب)(10).
(1) الاستذكار (22/ 344).
(2)
المغني (8/ 339).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (11/ 271).
(4)
فتح الباري (5/ 82).
(5)
سبل السلام (3/ 950).
(6)
نيل الأوطار (6/ 94).
(7)
حاشية الروض المربع، (5/ 509).
(8)
ذكره ابن قدامة في المغني (8/ 339).
(9)
الشرح الصغير، (4/ 176).
(10)
سبق تخريجه.
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن الشاة على ملك صاحبها، فإن أكلها ضمنها (1).
الثاني: قياسًا على المضطر إذا أكل طعام غيره، فإنه يضمنه، قال مالك:(من اضطر إلى طعام غيره، فأكله فإنه يضمنه، والشاة الملتقطة أولى بذلك)(2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود، وابن حزم الظاهريان (3). فذهبا إلى جواز أكلها وإن جاء صاحبها.
قال ابن حزم: (أما الضأن والمعز -فقط- كبارها وصغارها توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها ولا هي بقرب ماء فهي حلال لمن أخذها سواء جاء صاحبها أو لم يجيء وجدها حية أو مذبوحة أو مطبوخة أو مأكولة لا سبيل له عليها)(4).
• دليلهم: حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال:(عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول اللَّه فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر)(5).
يقول ابن حزم: (فأمر صلى الله عليه وسلم بأخذ ضالة الغنم التي يخاف عليها الذئب أو العادي، ويترك الإبل التي ترد الماء وتأكل الشجر، وخصها بذلك دون سائر اللقطات والضوال فلا يحل لأحد خلاف ذلك)(6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه.
(1) الاستذكار (22/ 344).
(2)
الذخيرة (9/ 96 - 97).
(3)
ذكره القرطبي في الجامع (11/ 271).
(4)
المحلى (8/ 270).
(5)
سبق تخريجه، في (ص 159).
(6)
المحلى (8/ 271).