الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها) (1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الالتقاط، وإنما بين له ما يحل وما لا يحل، فدل على جواز الالتقاط.
• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر (2)، وابن حزم من الظاهرية (3)، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.
النتيجة:
صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة.
وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم، فهو في غير المشروعية.
[39 - 2] ترك الالتقاط أفضل
• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة، ومن لم يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين، بل نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل عدم التقاطها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط. . . ولنا قول: ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة](4).
• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية (5).
قال القرافي: (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال: الأفضل: تركها من
(1) رواه: البخاري رقم (2427)، ومسلم رقم (1722).
(2)
الإجماع (ص 148) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع].
(3)
مراتب الإجماع (ص 102). قال: [لا إجماع فيها].
(4)
المغني (8/ 291).
(5)
المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (/ 252)، والإمام مالك يفصل في هذا، فقد نقل عنه أنه قال:(إذا كان شيئًا له بال: يأخذه أحب إلي ويعرفه).
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 368)، والمغني (8/ 291).
غير تفصيل) (1).
قال الخطيب الشربيني: (ولا يستحب الالتقاط قطعًا لغير واثق بأمانة نفسه في المستقبل، وهو في الحال آمن خشية الضياع أو طرو الخيانة. . . ويكره الالتقاط تنزيهًا. . . لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة)(2).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ضالة المسلم حرق النار)(3).
• وجه الاستدلال: أن حرق النار: لهبها، ومعناه: إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار (4).
الثاني: وعن الوليد بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فرأيت دينارًا، فذهبت لآخذه فضرب ابن عمر يدي، وقال:(مالك وله؟ ! ! اتركه)(5).
الثالث: وعن ابن عباس: إلا ترفع اللقطة، لست منها في شيء، تركها خير من أخذها) وسئل سعيد بن جبير عن الفاكهة توجد في الطريق؟ قال: لا تؤكل إلا بإذن ربها) (6).
الرابع: ولأن صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه، ولو لم يذكر خصوص المكان، فإذا تركها كل أحد فالظاهر أن يجدها صاحبها؛ لأنه لابد عادة أن يمر في ذلك المكان مرة أخرى في عمره (7).
(1) الذخيرة، (9/ 89).
(2)
مغني المحتاج، (2/ 407).
(3)
رواه: أحمد، رقم (16314)، وابن ماجه رقم (2502). وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (5/ 92)، والألباني. انظر: سنن ابن ماجة، رقم (2502).
(4)
شرح السنة، البغوي (8/ 317).
(5)
رواه: ابن حزم، المحلى (8/ 260 - 261).
(6)
رواه: ابن حزم، المحلى (8/ 260 - 261).
(7)
شرح فتح القدير، لابن همام (6/ 118).
الخامس: ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، كولاية مال اليتيم، وتخليل الخمر (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (2)، والشافعية (3)، وابن المنذر (4)، وابن حزم من الظاهرية (5)، وابن عبد البر (6)، فذهبوا إلى أفضلية الالتقاط.
جاء عن الشافعي في كتاب الأم قوله: (لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إن كان من أهل الأمانة)(7).
قال ابن حزم: (من وجد مالًا في قرية أو مدينة. . . . أو وجد مالًا قد سقط أي مال كان فهو لقطة، وفرض عليه أخذه)(8).
يقول السرخسي: (والمذهب عند علمائنا وعامة الفقهاء: أن رفعها أفضل من تركها، لأنه لو تركها لم يأمن أن تصل إليها يد خائنة، فيكتمها عن مالكها)(9).
(1) المغني (8/ 291).
(2)
البناية في شرح الهداية (6/ 766 - 767).
(3)
الأم (5/ 136)، ومغنى المحتاج، الشربيني (2/ 407).
(4)
قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع] الإجماع، ابن المنذر (ص 148)، وحكى الخلاف في كتابه: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 368).
(5)
مراتب الإجماع (ص 102). وفي المحلى (8/ 257 و 260) ذكر الخلاف ثم رجح أخذها فقال: [فرض عليه أخذه وأن يشهد عليه عدلًا واحدًا فأكثر].
(6)
قال: (واختلفوا في سائر ذلك. . فمنها اختلافهم في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها) الاستذكار، ابن عبد البر (22/ 330).
(7)
الأم (5/ 136) حيث ذكر الخلاف في ذلك، وقد نقل الماوردي في الحاوي الكبير (8/ 10 - 11) قول الشافعي وعقب عليه بقوله:(وهذا صحيح)، نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني (8/ 455 - 456).
(8)
المحلى، 8/ 257.
(9)
المبسوط، السرخسي (11/ 2).