الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى:
أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله فى الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مالك (2)، وأحمد في إحدى الروايتين (3).
فذهبوا إلى: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع؛ فالقول للمودَع (4).
[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها
• المراد من المسألة: أنه إذا كانت عند المودع أمانات فاختلطت، أو مات المودع، وعرفت الوديعة بعينها، فالوديع أحق بوديعته، وأنه يجب تسليمها إليه، لأنها أمانة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)،
(1) المبسوط (11/ 112)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 498).
(2)
المدونة (4/ 433 - 434).
(3)
المغني (9/ 273).
(4)
انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 333)، والحاوي الكبير (8/ 371)، والمغني (9/ 273)، وكشاف القناع (4/ 151).
(5)
الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 334)، وذكرها في كتاب الإجماع (ص 148)، ونقلها ابن قدامة، المغني (9/ 263).
(6)
بدائع الصنائع (6/ 213).