الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا: فلو اجتمع كل الرجال ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون ومن بقي محجوب بالإجماع (1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم ابن فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب. . . ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: في قوله قد أخبر اللَّه سبحانه وتعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ، أن الأخ يرث جميع مال الأخت عند الانفراد، وإن كان معه صاحب فرض فأكثر فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(ألحقوا الفرائض بأهلهما، فما بقي فلأولى رجل ذكر)(3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق والأخ لأب يرثون عصبة، فإذا كان مع أحدهم صاحب فرض لا يحجب به فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن لم يوجد أخذ جميع المال.
[275 - 83] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة
• المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، إذا ورثوا مع بنات
(1) مغني المحتاج 3/ 11.
(2)
حاشية الروض المربع (6/ 121 - 122).
(3)
سبق تخريجه.
الميت، فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وبنتين، وأخ شقيق، فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) وللبنتين الثلثان (أربعة أسهم) والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف، واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين وأخًا لأب أن المال بينهم أثلاثًا](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء -الذي هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، ولم يراعوا قرب البنات فكذلك الأخوات](2). ابن رشد (595 هـ) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات](3).
الزيلعي (743 هـ) قال: [لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبًا مع الأنثى من الأولاد، أو نقول: اشترط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها، وذلك يمتنع بالولد إن كان أنثى](4).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأخًا لأب؛ كان للبنت النصف، وما بقي الأخ، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز](5). وقال: [كما شرط في ميراث الأخ من أخته عدم الولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت](6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (7).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 180).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 419).
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 345).
(4)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 484).
(5)
انظر: الفتح (12/ 14).
(6)
انظر: الفتح (12/ 25).
(7)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 148).
قال الماوردي (450 هـ): والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ للأب كذلك أيضًا يعصبها ويقاسمها (1).
قال ابن قدامة (620): أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين والأخ من الأب (2).
قال الموصلي (683 هـ): وعصبة بغيره وهم أربع من النساء: . . . والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب بأخيهن (3).
قال القرافي (684 هـ): والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال، ويقتسمه الذكور على التسوية، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. . . وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء (4).
قال الدردير (1201 هـ): وعصب كل منهما أي الإخوة الأشقاء والإخوة للأب أخته التي في درجته فللذكر مثل حظ الأنثيين (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(6).
• وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة؛ كالأخوة الأشقاء، والأخوة لأب.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، إذا ورثوا مع بنات الميت أو بنات الابن، فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
(1) الحاوي الكبير، 8/ 115.
(2)
المغني، 9/ 18.
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 93.
(4)
الذخيرة، 13/ 48.
(5)
الشرح الصغير، 4/ 627.
(6)
سبق تخريجه.