الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرافي: (وإن قال لقرابتي وللمساكين، قال ابن القاسم: نصفان، كما لو أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين كاستواء الشخصين في التعيين)(1).
قال البهوتي: (وإن أوصى لوارثه وأجنبى بثلث ماله، فأجاز الورثة وصية الوارث، فالثلث بينهما)(2)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: العطف للاشتراك، فعطف الثاني على الأول بكلام متصل وهو صحيح منه لأن الكلام المتصل بعضه ببعض إذا كان في آخره ما يغير موجب أوله يتوقف أوله على آخره ويصير هذا بمنزلة ما لو أقر لهما معًا (3).
النتيجة:
صحة الإجماع فيما إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه.
[177 - 36] لا تجوز الوصية لوارث
• المقصود بالمسألة: أن الأصل في الوصية تكون لغير الوارثين، وأما إذا أوصى لوارث؛ فإن الوصية باطلة، ولا تنفذ، ويرجع فيها لبقية الورثة على قدر أسهمهم، إلا أن يجيز جميع الورثة ذلك.
• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (179 هـ): [السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت](4).
الشافعي (204 هـ) قال: [وما وصفت من أن لا وصية لوارث مما لا أعرف فيه عن أحد ممن لقيت خلافًا](5).
ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمعوا أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة
(1) الذخيرة، 7/ 70
(2)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 47.
(3)
انظر: المبسوط (28/ 36).
(4)
الموطأ (2/ 765)، والاستذكار (23/ 12).
(5)
الأم (8/ 276).
ذلك] (1). ابن حزم: (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز](2).
ابن عبد البر: (463 هـ) قال: [وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث](3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنه (لا وصية لوارث) إلا أن يجيز الورثة](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث](5).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغيم خلاف بين العلماء](6).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز](7).
القرافي (684 هـ) قال: [ولا وصية لوارث إجماعًا](8).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين](9).
ابن كثير (774 هـ) قال: [فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
(1) الإجماع (ص 100) وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 404): [أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والبصرة والشام ومصر وسائر العلماء من أصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة].
(2)
مراتب الإجماع (ص 193).
(3)
الاستذكار (23/ 12) وقال في موضع آخر (23/ 14): [اجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعًا منهم على صحة الحديث وتلقيًا منهم بالقبول فسقط الكلام في وصيته]. وقال في موضع آخر (23/ 18): [وأما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع].
(4)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 71).
(5)
بداية المجتهد (2/ 717).
(6)
المغني (8/ 396).
(7)
الجامع لأحكام القرآن (6/ 133).
(8)
الذخيرة (7/ 5).
(9)
مجموع الفتاوى (31/ 306).
منسوخ بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشوكاني (3).
قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه. . . إذا لم يكن وارثًا)(4)
قال الموصلي: وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقى الورثة، لأن الوصية لا تجوز لوارث) (5). قال المرداوي:(ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، يحرم عليه فعل ذلك)(6).
قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة)(7). قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث)(8).
قال الشوكاني: (والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(10).
(1) تفسير القرآن العظيم (1/ 264).
(2)
الهداية (4/ 583)، والبحر الرائق (8/ 460)، ومجمع الأنهر (4/ 418).
(3)
نيل الأوطار (6/ 152)، والدراري المضية (2/ 425).
(4)
الحاوي الكبير، 8/ 190.
(5)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(6)
الإنصاف، 7/ 193.
(7)
كشاف القناع، 4/ 285.
(8)
الشرح الصغير، 4/ 585.
(9)
نيل الأوطار (6/ 152).
(10)
رواه: أحمد، رقم (22294)، وأبو داود رقم (2870)، والترمذي رقم (2120) =