الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خالف في هذه المسألة: الشافعي في أحد قوليه (1)، وداود (2) وابن حزم الظاهريان (3) فذهبوا إلى أن عطاياه من رأس ماله وليس من الثلث.
• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (4)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم هو تصرف المرض المخوف من الثلث، وذلك للخلاف في المسألة.
[134 - 7] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف
• المراد بالمسألة: إن البارز للقتال في حكم المريض مرضًا مخوفًا من جهة التصرفات المالية، لأن هذا الجنس من الناس في الغالب لا يسلمون، ولذلك تكون تصرفاتهم المالية في هذه الحالة في حدود الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتله. . لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه، وكذلك الذي يبرز في التحام الحرب للقتال](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
قال العمراني: (وإن التحم القتال، واختلط الفريقان، فإن كانت إحدى الطائفتين أكثر عددًا من الأخرى بزيادة كثيرة، فالقليلة مخوف عليها، وإن
(1) المصدر السابق (8/ 491).
(2)
المحلى (9/ 348)، والاستذكار (23/ 52).
(3)
المصدران السابقان.
(4)
انظر: (309).
(5)
الاستذكار (23/ 52).
(6)
المبسوط (30/ 374)، والبحر الرائق (4/ 50).
(7)
أسنى المطالب (6/ 89).
(8)
الكافي (ص 530).
كانتا متساويتين، فنقل عن المزني أنه مخوف عليهما) (1).
قال ابن قدامة: (ويحصل الخوف بغير ما ذكرناه في مواضع خمسة تقوم مقام المرض، أحدها إذا التحم الحرب، واختلطت الطائفتان للقتال)(2).
قال الخطيب الشربيني: (والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئين أو قريبين من التكافؤ سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم كافر ومسلم)(3).
قال البهوتي: (ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا لوجود خوف التلف، وكانت كل واحدة منهما أي من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كانت إحداهما مقهورة وهو منها، فكمرض مخوف)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أَموالكم، زيادة لكم في أعمالكم)(5).
• وجه الاستدلال: أنه دلَّ بمفهوم العدد على أن الشخص ليس له أكثر من الثلث عند وفاته، وإذا أصيب بما يغلب هلاكه به، فكأنه متوفى، فليس له حق في ماله إلا الثلث.
الثاني: قياس المثل أو الأولى: لأن من كان كذلك فإنه يخاف الموت خوف المريض أو أكثر فكان مثله في عطيته (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود (7) وابن حزم
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 192).
(2)
المغني، (8/ 492).
(3)
مغني المحتاج، (3/ 52).
(4)
كشاف القناع، (4/ 273).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
المبسوط (8/ 60)، والكافي (ص 531).
(7)
المحلى (9/ 348).