الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشوكاني: (وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضًا صح وكره)(1).
مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى أدلة الجمهور المسألة السابقة، وحملوها على الكراهة التنزيهية (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة (3)، وأبو يوسف من الحنفية (4)، ورواية عن الإمام مالك (5)، وابن حزم من الظاهرية (6) حيث ذهبوا إلى حرمة تخصيص بعض الأولاد دون بعض (7).
دليلهم: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة، وحملوا النهي فيها على التحريم؛ لعدم الصارف (8).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في كراهية تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض، وذلك للخلاف الوارد في المسألة.
[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه
• المراد بالمسألة: أن الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئًا من عنده، فإنه يقوم مقام ابنه في القبول والقبض، وذلك لعجز الصغير عن القبض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة تامة](9).
(1) نيل الأوطار، (6/ 110).
(2)
انظر: (ص 283).
(3)
الإنصاف (7/ 136).
(4)
حاشية ابن عابدين (3/ 422).
(5)
القوانين الفقهية (ص 372).
(6)
المحلى (9/ 142).
(7)
انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 422)، والقوانين الفقهية (ص 372)، ومغني المحتاج (2/ 401)، والإنصاف (7/ 136).
(8)
انظر: (ص 340).
(9)
الإجماع (ص 155)، والإشراف على مذاهب العلماء (7/ 83).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
قال السرخسي: (وكل شيء وهبه لابنه الصغير وأشهد عليه وذلك الشيء معلوم فهو جائز، والقبض فيه بإعلام ما وهبه له والاشهاد له ليس بشرط بل الهبة تتم بالاعلام)(5).
قال العمراني: (وإن كان وليه أباه أو جده، صح أن يقبل له الهبة من نفسه، لأنه يجوز له أن يبتاع ماله بماله)(6).
قال المرغيناني: (وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد، لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة، ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه لأن يده كيده)(7).
قال ابن قدامة: (فإن وهب الأب لابنه شيئًا، قام مقامه في القبض والقبول إن احتيج إليه)(8).
قال البهوتي: (ويقبض لطفل وهبه وليه هبة أبوه فقط من نفسه، فيقول: وهبت ولدي كذا وقبضته له)(9).
قال الدردير: (وصح حوز واهب شيئًا وهبه لمحجوره من صغير أو سفيه أو مجنون كان وليه الواهب أبًا أو غيره، لأنه هو الذي يحوز له)(10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) الهداية (3/ 253).
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، للدردير (5/ 505).
(3)
أسنى المطالب (5/ 568).
(4)
المغني (8/ 254)، والكافي (ص 521).
(5)
المبسوط، (12/ 61).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 123).
(7)
الهداية، (3/ 226).
(8)
المغني، (8/ 254).
(9)
كشاف القناع، (4/ 253).
(10)
الشرح الصغير، (4/ 149).