الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن حديث المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك)(1).
الثالث: أن نفي الولد يدل على أنه أجنبي عنه، ومعلوم بأن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، ولا شيء منها في مسألة الملاعنة (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه.
[319 - 127] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان
• المراد بالمسألة: أن ولد الملاعنة لما كانت نسبته إلى أمه متيقنه، فإنه يرثها وترثه، وأما الأب فلما نفاه انقطعت بينهما قرابة الأبوة، كما مر معنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدًا ذكورًا وإناثًا؛ أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم](3).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه، ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط](4).
(1) رواه: البخاري، كتاب التفسير، رقم (5312).
(2)
يرى ابن الشاط أن اللعان ليس مانعًا من الميراث، وإنما سبب في فقدان السبب، وهو: النسب.
انظر: إدرار الشروق على أنوار الفروق (4/ 202).
(3)
انظر: الإجماع (ص 96).
(4)
المحلى (9/ 302).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
قال السرخسي (483 هـ): إذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لأم يكون النصف للابنة والباقي للأخ لأم بالعصوبة وتوريث الأخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص، ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالإناث أقوى أسباب الإدلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وهو العصوبة، وهذا بخلاف الولاء (4).
قال النووي (676 هـ) في ميراث ولد الملاعنة: وأما الولد مع الأم فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات (5).
قال ابن حجر (852 هـ): وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار (6).
قال ابن قدامة (620 هـ): اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان، فروي عن أحمد فيه روايتان، إحداهما: أن عصبته عصبة أمه، . . . والرواية الثانية: أن أمه عصبته فإن لم يكن فعصبتها عصبته (7).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): والمنفي بلعان: عصبته -بعد ذكور ولده- عصبة أمه في إرث فقط (8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدهما؛ ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة)(9).
(1) انظر: المبسوط (29/ 198 - 199).
(2)
انظر: فتح الباري (12/ 31).
(3)
انظر: المغني (9/ 116).
(4)
المبسوط (29/ 198 - 199).
(5)
روضة الطالبين، 6/ 43.
(6)
فتح الباري (12/ 31).
(7)
المغني (9/ 116).
(8)
حاشية الروض المربع، 6/ 105.
(9)
رواه: البخاري رقم (6748)، ومسلم، كتاب اللعان، رقم:(1494).