الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحقير مأكولًا، فإن كان مأكولًا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلًا كالتمرة ونحوها) (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في جواز الانتفاع بيسير اللقطة، وذلك لوجود الخلاف في المسألة (2).
[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم
المراد بالمسألة: لا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، بل الملتقط إذا سلك بها المسلك الشرعي جاز له تملكها من دون إذن (3).
• من ذكر الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم من الظاهرية (8).
قال الماوردي: (إذا استكمل تعريفها حولًا كان بعده بالخيار بين أن
(1) نيل الأوطار (6/ 89).
(2)
انظر: الهداية شرح البداية، المرغيناني (2/ 175)، وبداية المجتهد (2/ 308)، والذخيرة (9/ 89)، والشرح الصغير (4/ 170)، وحاشية الدسوقي (5/ 527)، والحاوي الكبير (8/ 16)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 514)، ومغني المحتاج (2/ 414)، والإنصاف (6/ 399)، وحاشية الروض المربع (5/ 503 - 504)، وكشاف القناع (4/ 177)، وشرح منتهى الإرادات (4/ 288).
(3)
انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 535).
(4)
صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 28).
(5)
تبيين الحقائق (3/ 305) ولم أقف على نص صريح، ولكن سياق كلامهم يدل عليه.
(6)
الذخيرة (9/ 113).
(7)
المغني (8/ 301)، والإنصاف (6/ 413)، وكشاف القناع (4/ 185).
(8)
المحلى (8/ 257).
يتملكها، وبين أن تكون في يده أمانة، وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت المال أو على يد أمين) (1).
قال ابن حزم: (. . . فهو عند تمام السنة مال من مال الواجد غنيًا كان أو فقيرًا، يفعل فيه ما شاء ويورث عنه)(2).
قال القرافي: (الحكم الرابع: التمليك، وفي الجواهر: هو جائز بعد انقضاء مدة التعريف. . . فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها)(3).
قال ابن مفلح: (إذا تصرف فيها الملتقط بعد الحول ببيع أو هبة أو نحوهما صح)(4).
قال البهوتي: (الضرب الثالث: سائر الأموال: . . . ويلزمه أي الملتقط حفظ الجميع. . . ويلزمه تعريفه على الفور. . . سواء أراد الملتقط تملكه أو حفظه لصاحبه)(5).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: حديث فلد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:(فإن لم تعرف فاستنفقها)، وفي لفظ:(وإلا فهي كسبيل مالك)، وفي لفظ:(ثم كلها)، وفي لفظ:(فانتفع بها)، وفي لفظ:(فشأنك بها)، وفي حديث أبي ابن كعب:(فاستنفقها)، وفي لفظ:(فاستمتع بها)(6).
الثاني: قال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة، وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيًا أو فقيرًا، لأنه مروي عن جماعة من الصحابة؛ كعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر رضي الله عنهم (7).
(1) الحاوي الكبير، (8/ 14 - 15).
(2)
المحلى (8/ 257).
(3)
الذخيرة (9/ 113).
(4)
المبدع في شرح المقنع، (5/ 287).
(5)
كشاف القناع، (4/ 182).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 536).