الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكذلك تصح له الوصية، فإن كلا من الميراث والوصية فيه انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الوارث أو الموصى له بغير عوض (1).
الثاني: قياس الأولى: فالوصية للحمل أولى من توريثه، لأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد بخلاف الميراث (2).
الثالث: أن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل، كما جوز شراء الجحش الصغير وإن كان في الحال لا يحصل منه مقصود الملك بل باعتبار المآل (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في صحة الوصية للحمل (4).
[183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث
• المراد بالمسألة: إذا كان بين المرء وبين الناس معاملات أو كان عليه ديون؛ فأوصى بها ولم يجعلها من الثلث فإنها تخرج من رأس ماله، لا من الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: [والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين](5).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: (ويخرج وصي فوارث فحاكم
(1) انظر: المغني والشرح الكبير (6/ 474 - 475)، وحاشية ابن عابدين (10/ 342).
(2)
الحاوي الكبير (8/ 215)، والمغني والشرح الكبير (6/ 474 - 475)، وحاشية ابن عابدين (10/ 342).
(3)
الذخيرة، القرافي (7/ 11).
(4)
انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 342)، والذخيرة (6/ 11)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (6/ 485)، والمهذب (1/ 419)، أسنى المطالب (6/ 69).
(5)
مجموع فتاوى ابن تيمية (31/ 321).
الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به سواء كان للَّه أو لآدمي لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا نزاع) (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
قال ابن حزم: (قال اللَّه تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" فلم يجعل عز وجل للورثة إلا ما فضل عن الدين والوصية، فصح بنص القرآن أن ما أوصى به الموصي فلم يقع قط عليه ملك الورثة)(6).
قال النووي: (ثم الثلث الذي تنفذ فيه الوصية، هو ثلث الفاضل عن الديون، فلو كان عليه دين مستغرق، لم تنفذ الوصية في شيء، لكن يحكم بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه المستحق)(7).
قال الموصلي: (يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه. . . ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله)(8). قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(9).
قال الخطيب الشربيني: (وحجة الإسلام وإن لم يوص بها تحسب على المشهور من رأس المال كسائر الديون وأولى، وكذا كل واجب بأصل
(1) حاشية الروض المربع، 6/ 53.
(2)
الهداية (4/ 603)، وبدائع الصنائع (10/ 507).
(3)
الذخيرة (6/ 95)، والشرح الكبير مع الدسوقي (6/ 514).
(4)
أسنى المطالب (6/ 90) و (6/ 139).
(5)
المحلى (10/ 215 و 222).
(6)
المحلى، 9/ 327.
(7)
روضة الطالبين، 6/ 122 - 123.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 85.
(9)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 28.