الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الموصلي (683 هـ): الاستيلاد يتبع النسب ولهذا يضاف إليه، فيقال أم ولده، وهو الذي يثبت لها الحرية، قال عليه الصلاة والسلام:"أعتقها ولدها" ولم يثبت النسب فلا يثبت التبع، وأما حرية الولد فلأنها تثبت بحكم الجزئية (1).
قال البهوتي (1051 هـ): وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته، وولده حر لأنه من أمته (2). قال الدردير (1201 هـ): أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها (3).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): إذا أولد حر أمته. . . قد خلق ولده حرًا بأن حملت به في ملكه (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الولد الحر من الجهتين، كونه حرًا لأنه تابع لأبيه، ووارثًا، لكونه ابنًا للميت (5).
النتيجة:
صحة الإجماع أن ولد الأمة بالنسبة لأمه في الميراث، كالولد من الحرة في الميراث سواء بسواء.
[272 - 80] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا
• المراد بالمسألة: أن أولاد الميت (البنين والبنات) يأخذون ما يتبقى من التركة بعد أخذ أهل الفرائض فرائضهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويطرد الحكم في أولاد الابن إذا لم يحجبوا، لأنهم يقومون مقام آباءهم.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين) للزوجة الثمن فرضًا (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا)
(1) الاختيار لتعليل المختار (4/ 31 - 32).
(2)
كشاف القناع، 4/ 480.
(3)
الشرح الصغير، 4/ 559.
(4)
حاشية الروض المربع، 6/ 215 - 216.
(5)
انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (31/ 213)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 31 - 32).
بين البنت والولد تعصيبًا، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بُدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] (1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه إن كان مع الابنة فصاعدًا ابن ذكر فصاعدًا أن {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] بعد ذوي السهام] (2). وقال: [ومن ترك ابنًا وابنةً، أو ابنًا وابنتين فصاعدًا، أو ابنةً وابنًا فأكثر، أو اثنين وبنتين فأكثر؛ فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، هذا نص القرآن، وإجماع متيقن](3).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك: (الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث: أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدًا: رجالًا ونساء، فـ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر؛ بدئ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم)] (4). وقال: أما ذكره مالك رحمه الله في ميراث البنين ذكرانًا كانوا أو إناثًا من آبائهم أو أمهاتهم، فكما ذكر لا خلاف في شيء من ذلك بين العلماء، إذا كانوا أحرارًا مسلمين، ولم يقتل واحد منهم أباه وأمه عمدًا] (5).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا استكمل بنات الصلب
(1) انظر: الإجماع (ص 90).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
(3)
انظر: المحلى (8/ 286).
(4)
انظر: الاستذكار (15/ 389).
(5)
انظر: المصدر السابق (15/ 389).
الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي: للذكر مثل حظ الأنثيين] (1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثَا معًا؛ هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، وأن الابن الواحد إذا انفرد؛ فله جميع المال، وأن البناتِ إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كنَّ ثلاثًا فما فوق ذلك؛ فلهن الثلثان](2).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كانوا معهم من له فرض مسمى؛ أعطيه، وكان ما بقي من المال {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11](3).
ابن تيمية (728 هـ): [{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ} [النساء: 176]، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (4) عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال:[فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، والشافعية (7).
قال السرخسي (483 هـ): اعلم ان الابن الواحد يحرز جميع المال، ثبت ذلك بإشارة النص، فإن اللَّه تعالى قال:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ثم جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 88).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 340).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 101).
(4)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 196).
(5)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 111).
(6)
انظر: المبسوط (29/ 138 - 139).
(7)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 96). والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 72).