الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه رضي الله عنهما أنه قال:(الكلالة من لا ولد ولا والد)(1) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النَّخَعي على أنه:(لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول صلى الله عليه وسلم يورث أخًا لأم مع جد)(2). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب)(3).
وقال استبعد ابن قدامة الرواية عن ابن عباس، حيث قال:(وهذا بعيد جدًا، فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد، فكيف يورث ولد الأم مع الأب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد، فكيف يرثون مع الأب)(4).
[242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
• المراد بالمسألة: أن الأب يحجب الجد، والجد الأقرب يحجب الأبعد.
مثاله: لو مات رجل عن: أب، وجد، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، والجد محجوب بالأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات كما أن الأب يحجب الأجداد](5).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه](6) الشربيني (977 هـ) قال: [والجد أبو الأب،
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: المغني (9/ 7).
(5)
نقله ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1432).
(6)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 60).
وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (1).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا](2). وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم](3) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5).
قال الجويني (478 هـ): والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب، وإذا ترتب الأجداد، فالقريب يحجب البعيد (6).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (7).
قال القرافي (684 هـ): ولا يحجب الجد إلا الأب، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه (8).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به، ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به (9)
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): السدس فرض سبعة أصناف: . . . وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه (10).
(1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 117).
(3)
انظر: المصدر السابق (6/ 118).
(4)
انظر: المصدر السابق (6/ 96).
(5)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 96)، اللباب في شرح الكتاب (4/ 191).
(6)
نهاية المطلب، 9/ 32.
(7)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 94.
(8)
الذخيرة، 13/ 42.
(9)
كشاف القناع، 4/ 357.
(10)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.