الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدخله على نفسه (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في بطلان الوصية إذا ردها الموصى له.
[147 - 6] جواز رجوع الموصي في وصيته
• المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى بمال جاز له أن يرجع فيما أوصى به كله أو في بعضه عند جميع العلماء، ما عدا العتق، ففي جواز الرجوع به خلاف، والرجوع يكون بالقول والفعل.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به؛ إلا العتق](2)
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقًا](3)
- ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن للموصي الرجوع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا](4).
القرطبي (671 هـ) قال: [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به إن ذلك كله رجوع، وكذلك لو كانت جارية فأحبلها، وأولدها أن ذلك رجوع](5).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [أما الوصية بما يفعل بعد موته، فله أن يرجع
(1) الأم، للشافعي (8/ 271).
(2)
الإجماع (ص 102)، وقال في الإشراف (4/ 444) مسألة (2492):[أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به إلا العتق] وقال [وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل لو أوصى لوارثه بوصيته. . ثم رجع أن رجوعه عن الوصية جائز].
(3)
مراتب الإجماع (ص 192).
(4)
المغني (8/ 486).
(5)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 106).
فيها ويغيرها باتفاق المسلمين ولو كان قد أشهد بها وأثبتها، وفي الوقف المعلق به والعتق نزاعان مشهوران] (1).
- الشربيني (977 هـ) قال: [له (أي الموصي) الرجوع عن الوصية. . بالإجماع](2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [(ويجوز الرجوع في الوصية) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4).
قال الماوردي: (اعلم أن للموصي الرجوع في وصيته، لأنها عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبات قبل القبض)(5).
قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل)(6). قال القرافي: (شرع اللَّه الوصية، وشرع الرجوع فيها)(7).
قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالاعتاق. . . فإذا قال الموصي قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع)(8).
قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أو مرضه)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1) مجموع الفتاوى (16/ 113).
(2)
مغني المحتاج (4/ 112).
(3)
حاشية الروض المربع (6/ 52).
(4)
الهداية (4/ 586)، والبدائع (6/ 566)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 350).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 309.
(6)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 65.
(7)
الذخيرة، 7/ 146.
(8)
كشاف القناع، 4/ 293.
(9)
الشرح الصغير، 4/ 587.