الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أنه لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم، وما حكاه الكاساني من الإجماع إنما هو إجماع مذهبي.
[123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة
• المراد بالمسألة: أن المشاع من الأموال إذا كان مما لا ينقسم تجوز هبته، كالرأس الواحد من الحيوان، والسيف، واللؤلوة، والثوب، ونحو ذلك، فالهبة تامة.
• من نقل الإجماع: السمرقندي (539 هـ) قال: [ولو وهب عبدًا من رجلين، أو شيئًا مما لا يقسم: جاز بالإجماع](1).
الزيلعي (742 هـ) قال: [واجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة](2).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال العمراني: (كل عين صحت هبتها، صحّ هبة جزء منها مشاع)(6).
قال الكاساني: (فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم كالعبد والحمام والدن ونحوها)(7).
قال ابن قدامة: (وتصح هبة المشاع)(8) قال الموصلي: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة)(9).
قال القرافي: (هبة المشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كالجوهر
(1) تحفة الفقهاء، (9/ 259).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 93).
(3)
المدونة الكبرى (4/ 396)، والإفصاح، لابن هبيرة (2/ 57).
(4)
الأم (7/ 183).
(5)
الإنصاف (7/ 131).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 119).
(7)
بدائع الصنائع، (6/ 119).
(8)
المغني، (8/ 247).
(9)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 49).