الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها، وجعلت ثمنها في سبيل اللَّه والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة (1).
الثاني: ولأنه مال اللَّه سبحانه وتعالى، لم يبق له مصرف، فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع.
مراعاة غرض الواقف ما أمكن تقتضي أن لا يبقى ما فضل من أثاث المسجد معطلًا، وتقتضي أن يصرف إلى مثل الوقف ما أمكن (2)
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن الشيباني (3)، وقال: يعود إلى الواقف إن كان حيًا وإلى ورثته إن كان ميتًا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن التصرف بفضل أثاث المسجد يكون لمسجد آخر.
وأما مخالفة محمد بن الحسن الشيباني فهي ضعيفة في مقابل الإجماع (4).
[85 - 27] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين
• المراد بالمسألة: يجوز الوقف على الأقربين وإن كانوا غير محصورين، وينتفعون جميعًا بالوقف حسب طبقات الذرية على شرط الواقف.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) قال: [. . وحَرَمَ الذرية الداخلين
(1) قال ابن قدامة: (وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون اجماعًا). المغني (8/ 225).
(2)
المغني (8/ 226)، وأسنى المطالب (5/ 559) مع تصرف.
(3)
الهداية (3/ 22). وعليه الفتوى عند الحنفية.
(4)
انظر المسألة في: المبسوط (12/ 42)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 549)، والشرح الصغير (4/ 107)، وأسنى المطالب (5/ 559)، والإنصاف (7/ 112).
في الشرط فقد عصى اللَّه ورسوله وتعدى حدوده من وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف؛ جائز باتفاق أئمة المسلمين المجوزين للوقف] (1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم من الظاهرية (5).
قال ابن حزم: (ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس)(6).
قال الشيرازي: (فإن قال: وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى والخنثى، لأن الجميع أولاده، ولا يدخل فيه ولد الولد لأن ولده حقيقة ولده من صلبه، فإن كان له حمل لم يدخل فيه حتى ينفصل، فإذا انفصل استحق ما يحدث من الغلة بعد الانفصال دون ما كان حدث قبل الانفصال، لأنه قبل الانفصال لا يسمى ولدًا. . . وإن وقف على أولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات لأن الجميع أولاد أولاده، فإن قال على نسلي أو عقبي أو ذريتي دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا لأن الجميع من نسله وعقبه وذريته. . . فإن وقف على عترته فقد قال ابن الأعرابي وثعلب: هم ذريته، وقال القتيبي: هم عشيرته)(7).
قال ابن الهمام: (وفي وقف الخصاف إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف؟ قال: يكون
(1) مجموع الفتاوى (11/ 31)، والفتاوى الكبرى (4/ 238).
(2)
الهداية (3/ 19).
(3)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 482) وما بعدها.
(4)
المهذب (1/ 579) وما بعدها.
(5)
ابن حزم (9/ 180).
(6)
ابن حزم (9/ 183).
(7)
المهذب (1/ 579 - 580).
لورثته لأنه قد حصل ذلك وكان له، فقد عرف أن شرط بعض الغلة لا يلزم كونه بعضًا معينًا كالنصف والربع) (1).
قال الدسوقي: (إن قال حبس على ولدي الذكور والإناث فمن مات فولده بمنزلته دخل ولد البنت إن ذكر. . . فإن ذكره بعد مدة لم يدخل عند مالك، واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن تمام الوقف إلا أن يكون اشترط لنفسه الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل، وذكر أنه أدخلهم، فإن قال: وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها الذكور والإناث، فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن بنت أنثى)(2).
• مستند الاتفاق: يستند هذا الاتفاق على عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول اللَّه عندي دينار. فقال: (تصدق به على نفسك). قال. عندي آخر، قال:(تصدق به على ولدك)، قال عندي آخر، قال:(تصدق به على زوجتك -أو قال: زوجك). قال: عندي آخر. قال: (تصدق به على خادمك)، قال: عندى آخر. قال: (أنت أبصر)(3).
• ووجه الاستدلال: أن الوقف صدقة من الصدقات فيجوز للولد والذرية؛ كالصدقة.
الثاني: أن هذا الأمر عليه عمل الصحابة والتابعين من قديم (4)
(1) شرح فتح القدير، (6/ 227).
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 482).
(3)
رواه: أحمد، رقم (7419)، وأبو داود، رقم (1691)، والنسائي، رقم (2535). وحسن إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، رقم (1691).
(4)
مجموع الفتاوى (31/ 11) وقد ثبت عن عثمان بن عفان، والزببر بن العوام رضي الله عنهما.
انظر الآثار في: مصنف ابن أبي شيبة: رقم (16682) و (16684)، والمحلى لابن حزم (9/ 180).