الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.
[331 - 139] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه
• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (1).
فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه](2)، وقال:[وأجمعوا أن اللقيط حر](3).
ابن حزم (456 هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر](4).
البغوي (516 هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه](5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (6)، المالكية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم من الظاهرية (9).
قال ابن حزم (456 هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 284).
(2)
انظر: الإجماع (ص 100).
(3)
انظر: المصدر السابق (ص 148).
(4)
انظر: مراتب الإجماع (ص 106).
(5)
انظر: شرح السنة (8/ 362).
(6)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 29).
(7)
انظر: الشرح الصغير 4/ 180.
(8)
انظر: كشاف القناع (4/ 232)، شرح منتهى الإرادات (4/ 312).
(9)
انظر: المحلى (8/ 274).
كلهم أولاد آدم وزوجه حواء عليه السلام، وهما حران، وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر (1).
قال الموصلي (683 هـ) في كتاب اللقيط: وهو حر تبعًا للدار ولأن الأصل في بني آدم الحرية (2). قال البهوتي (1051 هـ): اللقيط حر في جميع أحكامه حتى في قذف وقود لأنها الأصل في الآدميين، فإن اللَّه خلق آدم وذريته أحرارًا وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل (3).
قال الدردير (1201 هـ): وهو أي اللقيط حر أي محكوم بحريته شرعًا، ولو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغي إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافر، وإنما حكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق)(5).
• وجه الاستدلال: أن الإرث لا يستحقه إلا لمن له الولاء، وهو المعتق، واللقيط حر، لا ولاء لأحد عليه.
الثاني: عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته) (6).
(1) المحلى (8/ 274).
(2)
الاختيار لتعليل المختار (3/ 29).
(3)
كشاف القناع، 4/ 192.
(4)
الشرح الصغير 4/ 180.
(5)
سبق تخريجه في (ص 507).
(6)
رواه: البخاري رقم (2661) وليس فيه (اذهب فهو حر، ولك ولاؤه) وإنما الزيادة في الموطأ، كتاب جامع الأقضية، باب القضاء في المنبوذ رقم (3020).
• وجه الاستدلال: أن قوله (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث السابق:(الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية (1).
الثالث: أن الأصل في بني آدم الحرية، وأن اللَّه خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق لعارض والأصل عدمه (2).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: أحمد في إحدى الروايتين (3)، والنخعي (4)، وإسحاق (5)، وابن تيمية (6)، وابن القيم (7). فقد ذهبوا إلى: أن اللقيط حر؛ إلا النخعي فيما يروى عنه -وأن الالتقاط سبب من أسباب الإرث، وأن الملتقط أولى بالتركة من بيت المال.
• ودليلهم ما يلي:
الأول: عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه)(8).
• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطها، دل ذلك على أن لها الولاء عليه.
الثاني: قال أبو جميلة: وجدت منبوذًا، فلما رآني عمر رضي الله عنه: (عسى الغوير أبؤسًا، كأنه يتهمني! قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك!
(1) انظر: فتح الباري، ابن حجر (12/ 39).
(2)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (3/ 29)، شرح منتهى الإرادات (4/ 312 - 313).
(3)
انظر: الإنصاف (6/ 446).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (9/ 134).
(5)
انظر: الإشراف، ابن المنذر (1/ 305).
(6)
انظر: الاختيارات (ص 195).
(7)
انظر: إعلام الموقعين (2/ 200).
(8)
سبق تخريجه.
اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته) (1).
• ووجه الاستدلال منه: أنه صريح في جعل ولاءه لمن التقطه، وهو تربيته، لأنه عبر عنه أولًا بأنه حرٌ.
الثالث: أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب في تحصيل المال.
الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء، فكما أنه يكون بسبب الولاء، والنكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أنه ليس للملتقط حق في ميراث اللقيط، وذلك للخلاف في المسألة.
* * *
(1) سبق تخريجه.