الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الماوردي: (الإدلاء بالأم إذا انضم إلى التعصيب أوجب قوة على مجرد التعصيب إما في فرض أو تقديم، فلما سقط الفرض في الولاء ثبت التقديم)(1).
قال السرخسي: (لو كان هناك أخ واحد لأم وعشرة لأب وأم فللأخ لأم السدس والباقي بين الإخوة لأب وأم، ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو كان معنى الاستواء في قرابة الأم معتبرًا لوجب أن يعتبر ذلك وبقي تفضيل الأم لأم على الأخ لأب وأم)(2).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة. . . حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلي ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين فيشتركون في الثلث، وإذا كان واحدًا فله السدس، وقد لا يحصل عليه الأخ الشقيق.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء.
[229 - 37] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم
• المراد بالمسألة: أن الميت لو ترك أخوين لأم، أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي من نصيب ابن العم تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن من خلف
(1) الحاوي الكبير (8/ 116).
(2)
المبسوط (29/ 155).
(3)
حاشية الروض المربع، 6/ 128.
ابنى عم، وأحدهما أخ لأم، فإن للأخ من الأم السدس، والباقي نصفان] (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أخوان من أم، أحدهما ابن عم؛ فالثلث بينهما، والباقي لابن العم، وتصح من ستة لابن العم خمسة، وللآخر سهم، ولا خلاف في هذه المسألة](2).
النووي (676 هـ) قال: [ولو ترك أخويق لأم، وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي لابن العم، منهما بلا خلاف](3).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم؛ أن للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6).
قال العمراني: (وإن مات رجل وخلّف ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب)(7).
قال الموصلى: (ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالإخوة والبادي بينهما بالعمومة)(8).
قال القرافي: (ابنا عم أحدهما أحدهما لأم، قال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم (دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 101).
(2)
انظر: المغني (9/ 34).
(3)
انظر: روضة الطالبين (6/ 21).
(4)
انظر: فتح الباري (12/ 28).
(5)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 91).
(6)
انظر: الذخيرة (13/ 59).
(7)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 73.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 91.
يونس: وقاله أشهب، وقال علي وزيد وابن عباس: للأخ للأم فرضه، والباقي بينهما نصفان، والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الإخوة والتعصيب فقدم الأرجح، وهاهنا جهتان: جهة فرض وهو كونه أخأ لأم، وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها) (1).
قال الدردير: (لو كان ابنا عم أحدهما أي لأم فالسدس للأخ للأم، ثم يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك، وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: فالأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين فيشتركون في الثلث.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(3).
• وجه الاستدلال: أن ما يبقى من التركة يرد إلى الأخ لأم وهو ابن عم، وذلك لكونه يرث بالفرض والتعصيب.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن مسعود رضي الله عنه.
وقضى بقضاء ابن مسعود رضي الله عنه: شريح بن الحارث القاضي، وإبراهيم بن زيد النخعي.
فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال:
(1) الذخيرة (13/ 59).
(2)
الشرح الصغير، 4/ 631 - 632.
(3)
سبق تخريجه.