الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
في التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني
تعريف
الوصايا في اللغة
والاصطلاح:
الوصايا في اللغة: جمع، مفرده: وصية، كالهدايا، وتطلق الوصية على فعل الموصي، وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر، وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم (1).
والوصية في الاصطلاح:
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع (2).
وقد تطلق الوصية على ألفاظ كثيرة، منها:
1 -
الإيصاء، وهو في اللغة: مصدر أوصى، يقال: أوصى إليه: جعله وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته، وأوصى فلانًا بالشيء، أمره به وفرضه علي (3).
والإيصاء في الاصطلاح: إقامة غيره مقام نفسه في التصرف بعد الموت.
ويلحظ من خلال التعريفين أن هناك صلة بين الوصية والإيصاء، وهي: أن كلًا منهما أمرٌ بالتصرف لما بعد الموت، غير أن الوصية تمليك، والإيصاء: العهد إلى من يقوم على من بعد (4).
(1) انظر: انيس الفقهاء (ص 111)، والمطلع على أبواب المقنع (ص 294)
(2)
انظر: تكملة فتح القدير (8/ 416)، والدر المختار ورد المحتار (5/ 457)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 579)، ومغني المحتاج (4/ 66)، وكشاف القناع (4/ 336).
(3)
انظر: الصحاح (6/ 2525 - 2526)، وأنيس الفقهاء (ص 111).
(4)
انظر: الفتاوى الخانية (3/ 513)، ومغني المحتاج (4/ 66).
2 -
الهبة، وهي لغة: إعطاء شيء غيره بلا عوض. يقال: وهب له الشيء يهبه وهبًا ووهبًا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض (1).
والهبة في الاصطلاح: تمليك عين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (2).
ويلحظ أيضًا أن هناك صلة بين الوصية والهبة، وهي: أن كلًا منهما أمر تمليك، إلا أن الوصية تمليك بعد الموت، وأما الهبة ففي الحياة (3)
3 -
الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات اللَّه سبحانه وتعالى طلبًا للأجر.
وفي الاصطلاح: تمليك شيء بغير عوض في الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة.
ويلحظ أن هناك صلة بين الوصية والصدقة، وهي: أن كلًا منهما تمليك؛ إلا أن الصدقة تمليك في الحياة والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت.
* * *
(1) انظر: أنيس الفقهاء (ص 95)، والمطلع على أبواب المقنع (ص 291).
(2)
انظر: فتح القدير (7/ 113)، والدر المختار ورد المحتار (4/ 530)، والشرح الصغير (4/ 139)، ومغني المحتاج (4/ 66)، والمغني (8/ 239)، وكشاف القناع (4/ 329)، وغاية المنتهى (2/ 328).
(3)
انظر: الفتاوى الخانية (3/ 513)، ومغني المحتاج (4/ 66).