الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن الأبوين إذا انفردا في الميراث؛ فللأم الثلث، والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأبوين إذا انفردا في الميراث؛ فإن للأم الثلث، والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا.
[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع
• المراد بالمسألة: أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، والربع مع وجوده.
مثاله: لو ماتت امرأة عن زوج وأخ شقيق، فالمسألة من (اثنين) للزوج النصف (سهم واحد) لعدم ولد الميتة، والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق عصبة.
ولو ماتت امرأة عن زوج، وابن، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوج الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للإبن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى النصف، وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء](1). وقال: [وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبِن منه بطلاق ولا غيره، ولا ظاهر منها، فماتت قبل أن تكفر؛ النصف إن لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرًا أو أنثى، فإن الزوج يرث الربع ما لم تعُلِ الفريضة في كلا الوجهين، واختلفوا إذا عالت أيحط شيء أم لا، واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن
(1) انظر: الإجماع (ص 92).
(2)
انظر: الإجماع (ص 92).
للزوج الربع] (1).
وقال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها، ولا ولدها من غيره](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين، وذلك أن اللَّه سبحانه وتعالى يقول في كتابه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته، ووجب العمل به والتسليم له] (3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا على أنه فرض خمسة، وهم: . . والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى، إلا ما
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(2)
انظر: المصدر السابق (ص 181).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 402).
(4)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
ذكرنا عن مجاهد، وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد، وهذا لورود النص في قوله سبحانه وتعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها، والربع مع الولد أو ولد الابن، وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم](2).
القرطبي (671 هـ) قال. [وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع وقد الولد والثمن مع وجوده](3). وقال: [قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] الآيتين الخطاب للرجال، والولد هنا هم بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانًا وإناثًا واحدًا فما زاد بإجماع] (4).
النووي (676 هـ) قال: [أما قدر المستحق؛ فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره، وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع](5).
الزيلعي (743 هـ) قال: [وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الإبن وإن سفل الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
(2)
انظر: المغني (9/ 21).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).
(5)
انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فيستحق كل زوج إما النصف، وإما الربع مما تركت امرأته؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم: ركب القوم دوابهم، ولبسوا ثيابهم ولفظ الولد يتناول ولد الابن؛ فيكون مثله بالنص أو بالإجماع على ما بيناه من قبل؛ فيكون له الربع معه؛ فصار للزوج حالتان: النصف والربع] (1).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء](2).
البهوتي (1051 هـ) قال: [فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكرًا أو أنثى منه أو من غيره لم يقم به مانع، أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور، وله النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الابن، ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا](3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا، ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره. . وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا، وثمن معه أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا](4).
• الموافقون على الإجماع: قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة: فرض الزوج إذا لم يحجب. . . وأما الربع ففرض اثنين: فرض الزوج مع
(1) انظر: تبيين الحقائق (7/ 478).
(2)
انظر: فتح الباري (12/ 20).
(3)
كشاف القناع، 4/ 342.
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 92 - 93).
الحجب، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب) (1).
قال السرخسي: (فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان: النصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والربع عند وجوده. . . وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده)(2).
قال العمراني: (فأما الزوج فله فرضان: النصف مع عدم الولد أو ولد الابن، والربع مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)(3).
قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: . . . والزوج مع عدم الحاجب. . . والربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)(4).
قال الخطيب الشربيني: (النصف فرض خمسة: زوج لم تخلّف زوجته ولدًا ولا ولد ابن. . . والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما)(5).
قال الدردير: (فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره. . . والربع للزوج لفرع من الزوجة يرث: كبنت أو ابن منه أو من غيره
(1) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(2)
المبسوط، 29/ 148.
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(4)
الذخيرة، 13/ 41.
(5)
مغني المحتاج، 3/ 9.
ولو من زنا للحوقه بالأم، والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لهن: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق) (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع عدم وجود ولد لزوجته الميتة، والربع مع وجود ولد للميتة، وأن الزوجة لها الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت، والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت.
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)(2).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الزوج يرث من زوجته النصف إذا لم يكن تركت فرعًا وارثًا، والربع مع وجوده، وترث الزوجة الربع مع عدم ولد الزوج، والثمن مع وجوده.
وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنه، فإن فيه خلافًا ورد عن مجاهد،
(1) الشرح الصغير، 4/ 621 - 622.
(2)
سبق تخريجه.