المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[8] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض

- ‌المقدمة

- ‌حدود البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المنهج المتبع في الجمع والدراسة:

- ‌ا: المنهج المتبع في الجمع:

- ‌(ب) المنهج المتبع في الدراسة:

- ‌المشكلات التي اعترضت الباحث:

- ‌خطة البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب التبرعات

- ‌التمهيديتضمن التعريف بعقود التبرعات وأنواعها، ومشروعيتها

- ‌مسألة: أنواع عقود التبرعات:

- ‌مسألة: الحكم التكليفي للتبرع:

- ‌مسألة: أركان التبرع:

- ‌مسألة: آثار التبرع:

- ‌مسألة: ما ينتهي به التبرع:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

- ‌[1 - 1] مشروعية العارية

- ‌[2 - 2] حكم العارية الجواز لا الوجوب

- ‌[3 - 3] جواز الرجوع في العارية مطلقًا

- ‌[4 - 4] رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير

- ‌[5 - 5] المستعير لا يملك العارية

- ‌[6 - 6] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله

- ‌[7 - 7] إذن المعير وأثره في استعمال العارية

- ‌[8 - 8] وقت العارية للمستعير

- ‌[9 - 9] يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع

- ‌[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية

- ‌[11 - 11] يضمن المستعير عند تعديه وتفريطه

- ‌[12 - 12] عدم ضمان المستعير ما نقص من العارية بالاستعمال الصحيح

- ‌[13 - 13] جاحد العارية لا يجري عليه ما يجري على السارق من القطع

- ‌[14 - 14] جواز إعارة السلاح للقتال به

- ‌[15 - 15] جواز إعارة الدواب للركوب

- ‌[16 - 16] حرمة إعارة الجواري للوطء

- ‌[17 - 17] لا يجوز إجارة المستعير الشيء المستعار

- ‌[18 - 18] جواز استعارة الشيء لرهنه

- ‌[19 - 19] إعارة الفحل للضراب

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة

- ‌[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز

- ‌[21 - 2] يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها

- ‌[22 - 3] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه

- ‌[24 - 5] إن خاف الوديع على الوديعة الهلاك فأخرجها من المكان المعين الى حرزها فتلفت لا ضمان عليه

- ‌[25 - 6] إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت فلا ضمان عليه

- ‌[26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها

- ‌[27 - 8] ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى

- ‌[28 - 9] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودَع

- ‌[29 - 10] المودع أحق بوديعته إذا عرفت بعينها

- ‌[30 - 11] المودع بالخيار في التضمين إذا تلفت الوديعة عند الوديع الثاني

- ‌[31 - 12] من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق وكان أخذه على سبيل الأمانة فهو خائن

- ‌[32 - 13] إن طلب المودع الوديعة وجب ردها إليه

- ‌[33 - 14] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته

- ‌[34 - 15] من وجد وديعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[35 - 16] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله

- ‌[36 - 17] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه

- ‌[37 - 18] لا يجوز استعمال المودَع للوديعة ولا إتلافها

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة

- ‌[38 - 1] مشروعية الالتقاط في الجملة

- ‌[39 - 2] ترك الالتقاط أفضل

- ‌[40 - 3] لقطة مكة لا تحل تملكًا

- ‌[41 - 4] جواز لقطة الغنم

- ‌[42 - 5] واجد الغنم في المكان القفر البعيد له أن يتصرف فيها

- ‌[43 - 6] إذا جاء صاحب الغنم قبل أن يأكلها الملتقط فيجب ردها إليه

- ‌[44 - 7] لا تلتقط ضالة الإبل

- ‌[45 - 8] وجوب تعريف اللقطة

- ‌[46 - 9] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا

- ‌[47 - 10] يملك الملتقط اللقطة بعد العام من تعريفها

- ‌[48 - 11] ضمان اللقطة في مدة التعريف إذا تعدى عليها الملتقط بفعله، أو فرط في حفظها

- ‌[49 - 12] محل تعريف اللقطة أبواب المساجد والأسواق

- ‌[50 - 13] تعريف اللقطة يكون بالنداء عليها بنفسه أو وكيله بذكر جنسها دون تفاصيلها

- ‌[51 - 14] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه

- ‌[52 - 15] جواز رد اللقطة بعوض

- ‌[53 - 16] رد اللقطة بغير عوض لا يستحق صاحبه شيء

- ‌[54 - 17] يجوز الانتفاع بيسير اللقطة

- ‌[55 - 18] لا يحتاج الملتقط إلى إذن الحاكم

- ‌[56 - 19] ضمان اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها

- ‌[57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط

- ‌[58 - 21] لا يجوز إعطاء اللقطة لغني

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف

- ‌[59 - 1] جواز الوقف في الجملة

- ‌[60 - 2] صفة الوقف الصحيح

- ‌[61 - 3] كون الوقف من الطاعات

- ‌[62 - 4] لا وقف على ما ليس بطاعة

- ‌[63 - 5] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره

- ‌[64 - 6] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة

- ‌[65 - 7] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به

- ‌[66 - 8] المسجد الموقوف ليس ملكًا لمعين

- ‌[67 - 9] لا يجوز بيع الوقف

- ‌[68 - 10] يجوز استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌[69 - 11] جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها

- ‌[70 - 12] يجوز وقف المشاع

- ‌[71 - 13] وقف ما لا يحتمل القسمة

- ‌[72 - 14] يجب أن يكون الوقف دائمًا

- ‌[73 - 15] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم

- ‌[74 - 16] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة

- ‌[75 - 17] الوقف بشرط الولاية على الوقف

- ‌[76 - 18] لا يجوز الوقف بشرط التصرف

- ‌[77 - 19] منافع الوقف للموقوف عليه

- ‌[78 - 20] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث

- ‌[79 - 21] يصح تعليق الواقفُ الوقفَ على موته

- ‌[80 - 22] الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية

- ‌[81 - 23] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه

- ‌[82 - 24] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام

- ‌[83 - 25] لا ينتفع الواقف بالوقف الخاص

- ‌[84 - 26] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر

- ‌[85 - 27] جواز الوقف على الأقربين غير المحصورين

- ‌[86 - 28] حكم التفاضل بين الموقوف عليهم

- ‌[87 - 29] المساواة بين الذكر والأنثى إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده

- ‌[88 - 30] الوقف على البنات يختص بهن

- ‌[89 - 31] جواز وقف العقار

- ‌[90 - 32] جواز وقف الأرض مسجدًا

- ‌[91 - 33] جواز وقف الأرض مقبرة

- ‌[92 - 34] يجوز وقف السقايا

- ‌[93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع

- ‌[94 - 36] إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف

- ‌[95 - 37] لا يصح تخصيص النفس بالوقف

- ‌[96 - 38] ضمان الوقف المتلف بالغصب

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية

- ‌[97 - 1] مشروعية الهبة

- ‌[98 - 2] الهبة التامة لا تصح إلا بالقبض مع الإيجاب

- ‌[99 - 3] لا تنعقد الهبة بلفظ النكاح

- ‌[100 - 4] تجوز الهبة لغير الثواب

- ‌[101 - 5] لا تصح الهبة إلا من جائز التصرف

- ‌[102 - 6] الهبة في مرض الموت تخرج من الثلث

- ‌[103 - 7] هبة العبد صحيحة ونافذة

- ‌[104 - 8] هبة المكاتب صحيحة ونافذة

- ‌[105 - 9] هبة المكاتب غير صحيحة ولا نافذة

- ‌[106 - 10] لا يصح الإكراه على الهبة

- ‌[107 - 11] لا يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الصدقة

- ‌[108 - 12] لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم

- ‌[109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته

- ‌[110 - 14] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي

- ‌[111 - 15] يجوز الرجوع بالوعد بالهبة

- ‌[112 - 16] يجوز لبني هاشم وبني المطلب أن يأكلوا من الهبة

- ‌[113 - 17] تجوز هبة الكافر للمسلم

- ‌[114 - 18] جواز هبة المسلم للحربي

- ‌[115 - 19] يكره تفضيل الأولاد (الذكور) أو (الإناث) بالهبة

- ‌[116 - 20] يكره تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض

- ‌[117 - 21] يقبض الأب الهبة للطفل من نفسه

- ‌[118 - 22] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره

- ‌[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة

- ‌[120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها

- ‌[121 - 25] يجوز هبة كل المال

- ‌[122 - 26] لا تصح هبة المشاع فيما ينقسم

- ‌[123 - 27] هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة

- ‌[124 - 28] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان

- ‌[125 - 29] لا يصح هبة المعدوم

- ‌[126 - 30] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان

- ‌[127 - 31] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب تصرفات المريض

- ‌[128 - 1] تصرفات المريض مرض الموت المالية تُخرج من الثلث كالوصية

- ‌[129 - 2] جواز تصرف المريض في ثلث ماله

- ‌[130 - 3] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال

- ‌[131 - 4] تصرفات الحامل إذا ضربها الطلق كالمريض المرض المخوف

- ‌[132 - 5] الحامل ما دون ستة أشهر من حملها كالصحيح في فعله وتصرفه في ماله

- ‌[133 - 6] تصرف من أنفذت مقاتله أو قدم لقصاص أو لرجم تصرف المرض المخوف كالمرض المخوف

- ‌[134 - 7] وصية البارز للقتال في الحرب كالمريض المخوف

- ‌[135 - 8] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث

- ‌[136 - 9] الوقف في مرض الموت كالوصية

- ‌[137 - 10] عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله

- ‌[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ

- ‌[139 - 12] عدم صحة إقرار المريض بالدين لوارث

- ‌[140 - 13] صحة إقرار المريض بالدين لغير الوارث

- ‌[141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا

- ‌التمهيدفي التعريف بالوصايا وما يتفرع عنها من معاني

- ‌ الوصايا في اللغة

- ‌والوصية في الاصطلاح:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

- ‌[142 - 1] مشروعية الوصية

- ‌[143 - 2] عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب

- ‌[144 - 3] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي

- ‌[145 - 4] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله

- ‌[146 - 5] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له

- ‌[147 - 6] جواز رجوع الموصي في وصيته

- ‌[148 - 7] الوصية الصحيحة تكون من الحر البالغ العاقل

- ‌[149 - 8] لا تنفذ وصية من يهذي من علة

- ‌[150 - 9] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق

- ‌[151 - 10] لا تنفذ وصية من هو في سياق الموت

- ‌[152 - 11] يجوز وصية المرأة في مالها كالرجل

- ‌[153 - 12] تجوز وصية البالغ المحجور عليه

- ‌[154 - 13] وصية العبد موقوفة على إذن سيده

- ‌[155 - 14] تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا

- ‌[156 - 15] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ

- ‌[157 - 16] لا تصح الوصية بما لا يملك

- ‌[158 - 17] يجوز الرجوع في الوصية

- ‌[159 - 18] تصرف الموصي في الوصية يعتبر رجوعا فيها

- ‌[160 - 19] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة

- ‌[161 - 20] تجوز الوصية بما زاد على الثلث إذا أجازها الورثة

- ‌[162 - 21] تجوز الشهادة على الوصية مكتوبة وغير مكتوبة إذا قرأها الشهود أو قرئت عليهم

- ‌[163 - 22] وقت اعتبار قيمة الوصية من المال الموصى به هو يوم موت الموصي

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الموصى به

- ‌[164 - 23] لا تستحب الوصية في يسير المال الذي يضر بالورثة

- ‌[165 - 24] جواز الوصية بالمنفعة

- ‌[166 - 25] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث

- ‌[167 - 26] إذا تلف الموصى به قبل موت الموصي أو بعده فلا شيء للموصى له

- ‌[168 - 27] إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول

- ‌[169 - 28] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية

- ‌[170 - 29] صحة الوصية بالمجهول

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء

- ‌[171 - 30] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الموصى له

- ‌[172 - 31] مشروعية الوصية للأقارب وأنهم أولى من الأجانب

- ‌[173 - 32] من أوصى لمن شاء ولم يكن له أقارب لا ينفذ لهم إلا الثلث ويبطل الزائد

- ‌[174 - 33] تجوز الوصية لأكثر من واحد

- ‌[175 - 34] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية

- ‌[176 - 35] إذا أقر الوارث بكلام متصل أن مورثه أوصى لاثنين شيئًا واحدًا ولا بينة لديهما اقتسماه

- ‌[177 - 36] لا تجوز الوصية لوارث

- ‌[178 - 37] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة

- ‌[179 - 38] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي

- ‌[180 - 39] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين

- ‌[181 - 40] الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن

- ‌[182 - 41] صحة الوصية للحمل

- ‌[183 - 42] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث

- ‌[184 - 43] جواز الوصية للذمي

- ‌[185 - 44] جواز قبول المسلم وصية الذمي

- ‌[186 - 45] يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته

- ‌[187 - 46] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط

- ‌[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم

- ‌[189 - 48] جواز الوصية لمطلق موصوف، محصورًا كان أو غير محصور

- ‌[190 - 49] الوصية تنفذ بعد موت الموصي وقبول الموصى له

- ‌[191 - 50] تبطل الوصية إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي

- ‌[192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض

- ‌التمهيديتضمن التعريف بالفرائض، وأدلتها

- ‌المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح:

- ‌المسألة الثانية: منزلة الفرائض في العلوم الشرعية

- ‌المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض

- ‌[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء

- ‌[194 - 2] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة

- ‌[195 - 3] نصيب البنت الصُلبية النصف

- ‌[196 - 4] نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان

- ‌[197 - 5] للثلاث من البنات فأكثر: الثلثان

- ‌[198 - 6] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي

- ‌[199 - 7] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور

- ‌[200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط

- ‌[201 - 9] بنات الابن واحدة أو أكثر مع البنت ترث أو يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[202 - 10] الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين

- ‌[203 - 11] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم

- ‌[204 - 12] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة

- ‌[205 - 13] البنات إذا استكملن الثلثين؛ سقط بنات الابن؛ إلا أن يكون معهن ذكر فى درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن

- ‌[206 - 14] من كان من الذكور في درجة بنات الابن أو أنزل منهن فإنه يقاسمهن فيما بقي عن البنت من الميراث قل أو كثر

- ‌[207 - 15] الأب يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب

- ‌[208 - 16] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن

- ‌[209 - 17] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم

- ‌[210 - 18] إذا انفرد الأبوان بالميراث فللأم الثلث

- ‌[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع

- ‌[212 - 20] ترث الزوجة من زوجها الربع والثمن

- ‌[213 - 21] الزوجة أو الزوجات يشتركن في ميراثهن من الزوج في الربع أو الثمن

- ‌[214 - 22] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين

- ‌[215 - 23] لا يرث من الأجداد إلا واحد، وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكور

- ‌[216 - 24] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة

- ‌[217 - 25] حكم الجد مع الولد حكم الأب

- ‌[218 - 26] الجد إذا ورث لا ينقص نصيبه عن السدس

- ‌[219 - 27] الجدة الوارثة تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم

- ‌[220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك

- ‌[221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب

- ‌[222 - 30] يشترك الجدات في السدس إذا كن في طبقة واحدة

- ‌[223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف

- ‌[224 - 32] الجدة إن علت بالأمومة ورثت

- ‌[225 - 33] الإخوة لأم يرثون الثلث إن كانوا أكثر من واحد الذكور والإناث سواء

- ‌[226 - 34] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدًا

- ‌[227 - 35] الإخوة للأم لا يُحجَبون بالإخوة الأشقاء ولا لأب

- ‌[228 - 36] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء

- ‌[229 - 37] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم

- ‌[230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو

- ‌[231 - 39] يحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر

- ‌[232 - 40] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم

- ‌[233 - 41] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه

- ‌[234 - 42] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى

- ‌[235 - 43] الأب يحجب الإخوة من أي جهة

- ‌[236 - 44] الجد وإن علا يحجب بني الإخوة

- ‌[237 - 45] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم

- ‌[238 - 46] الجد وإن علا يحجب الأعمام

- ‌[239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل

- ‌[240 - 48] الجد يحجب الإخوة لأم

- ‌[241 - 49] الإخوة للأم يُحجُبون: بالأب، والجد، والابن، والبنت، وولد الابن، وبنت الابن

- ‌[242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه

- ‌[243 - 51] يحجبُ الأمَّ عن الثلث إلى السدس: ولد المتوفى أو ولد ولده

- ‌[244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها

- ‌[245 - 53] الاثنان من الأخوة من أي جهة يحجبون الأم من الثلث إلى السد

- ‌[246 - 54] ولد الابن يُحجَب بالابن

- ‌[247 - 55] يحجب الزوج من النصف إلى الربع بولد زوجته منه، أو من غيره لا بولده من غيرها

- ‌[248 - 56] تُحجَب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى من الربع إلى الثمن بولد زوجها منها أو من غيرها لا بولدها من غيره

- ‌[249 - 57] الجدة تحجبها أمها

- ‌[250 - 58] الجد يحجب الأعمام

- ‌[251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم

- ‌[252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح

- ‌[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب

- ‌[254 - 62] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن

- ‌[255 - 63] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة

- ‌[256 - 64] إذا اجتمع الابن، والأب، والزوج على ميراث أنثى فإنهم يرثونها ولا أحد يحجب منهم

- ‌[257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان

- ‌[258 - 66] من لا يستحق الإرث لا يحجب غيره ممن يحجب به لو كان سليما

- ‌[259 - 67] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يَحجِبُون الإخوة من الأم

- ‌[260 - 68] الأب لا يَحجِب أم الأم وإن علت بالأمومة

- ‌[261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب العصبات

- ‌[262 - 70] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين

- ‌[263 - 71] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط

- ‌[264 - 72] الوارثات من النساء سبع بالاختصار وعشر بالبسط

- ‌[265 - 73] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب

- ‌[266 - 74] العصبة لا تكون إلا من قبل الأب

- ‌[267 - 75] العصبة نصيبهم بعد أصحاب الفروض يقدم الأقرب فالأقرب

- ‌[268 - 76] العصبة بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله

- ‌[269 - 77] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب

- ‌[270 - 78] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس

- ‌[271 - 79] أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث

- ‌[272 - 80] أولاد الميت يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن وجدوا

- ‌[273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم

- ‌[274 - 82] الأخ الشقيق أو لأب إذا انفرد أخذ جميع المال وإذا كان مع أحدهم صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي

- ‌[275 - 83] الأخ الشقيق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[276 - 84] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة

- ‌[277 - 85] من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين

- ‌[278 - 86] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] هم الإخوة الأشقاء أو لأب

- ‌[279 - 87] أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] هم الأخوة لأم

- ‌[281 - 89] الأخ من الأب يرث بالفرض مع الأخت الشقيقة، ولا يعصبها

- ‌[282 - 90] الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول

- ‌[283 - 91] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب

- ‌[284 - 92] أنّ ذوي الأرحام لا يرثون مطلقًا

- ‌[285 - 93] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم

- ‌[286 - 94] يقدم الرد على ذوي الأرحام

- ‌[287 - 95] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يُردُّ على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة

- ‌[288 - 96] لا يرد على الزوجين

- ‌[289 - 97] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌[290 - 98] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل

- ‌[291 - 99] الحمل إذا خرج حيا فاستهل وَرِث وَوُرِث

- ‌[292 - 100] المولود إذا خرج ميتًا لم يرث

- ‌[293 - 101] إذا مات الإنسان عن حمل يرثه وُقِفَ الأمر حتى يتبين فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال

- ‌[294 - 102] الخنثى يرث من حيث يبول

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين

- ‌[295 - 103] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه المتأخر

- ‌[296 - 104] لا يرث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم إذا تحقق موتهم معًا

- ‌[297 - 105] لا يرثُ المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل

- ‌[298 - 106] لا يرث الكافرُ المسلمَ

- ‌[299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم

- ‌[300 - 108] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب

- ‌[301 - 109] المرتدون لا يرث بعضهم بعضًا

- ‌[302 - 110] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة

- ‌[303 - 111] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

- ‌[304 - 112] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية

- ‌[305 - 113] المجوس يرثون بأقرب القرابتين

- ‌[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

- ‌[307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث

- ‌[308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو

- ‌[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

- ‌[310 - 118] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات

- ‌[311 - 119] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها

- ‌[312 - 120] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث

- ‌[313 - 121] لا يتوارث الزوجان فى الطلاق البائن في حال صحة الزوج

- ‌[314 - 122] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه

- ‌[315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف

- ‌[316 - 124] الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما

- ‌[317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما

- ‌[318 - 126] ولد الملاعنة لا توارث بينه وبين الذي نفاه

- ‌[319 - 127] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان

- ‌[320 - 128] ولد الزنا يرث أمه وترثه

- ‌[321 - 129] لا توارث بين ولد الزنا وبين الذي تخلق من نطفته

- ‌[322 - 130] توءما الزنا يتوارثان

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء

- ‌[323 - 131] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث

- ‌[324 - 132] إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة

- ‌[325 - 133] الولد إذا ولد على فراش رجل فادَّعاه آخر فإنه لا يلحقه

- ‌[326 - 134] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج

- ‌[327 - 135] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث

- ‌[328 - 136] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه

- ‌[329 - 137] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج

- ‌[330 - 138] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان

- ‌[331 - 139] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك

- ‌[332 - 140] الأسباب المانعة من الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين

- ‌[333 - 141] العبد لا يرث شيئًا ولا يورث وماله لسيده

- ‌[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

- ‌[335 - 143] القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله

- ‌[336 - 144] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله

- ‌[337 - 145] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله

- ‌[338 - 146] إذا مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه ولاء

- ‌[339 - 147] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث

- ‌[340 - 148] ترث المرأة من معتقها

- ‌[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

- ‌الخاتمة والتوصيات

- ‌الخاتمة

- ‌التوصيات

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع

• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن الأبوين إذا انفردا في الميراث؛ فللأم الثلث، والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا.

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن الأبوين إذا انفردا في الميراث؛ فإن للأم الثلث، والباقي (الثلثين) للأب تعصيبًا.

[211 - 19] يرث الزوج من زوجته النصف والربع

• المراد بالمسألة: أن الزوج يرث من زوجته النصف بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، والربع مع وجوده.

مثاله: لو ماتت امرأة عن زوج وأخ شقيق، فالمسألة من (اثنين) للزوج النصف (سهم واحد) لعدم ولد الميتة، والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق عصبة.

ولو ماتت امرأة عن زوج، وابن، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوج الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للإبن.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى النصف، وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء](1). وقال: [وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن](2).

ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الزوج يرث من زوجته التي لم تبِن منه بطلاق ولا غيره، ولا ظاهر منها، فماتت قبل أن تكفر؛ النصف إن لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرًا أو أنثى، فإن الزوج يرث الربع ما لم تعُلِ الفريضة في كلا الوجهين، واختلفوا إذا عالت أيحط شيء أم لا، واتفقوا أنه إذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن

(1) انظر: الإجماع (ص 92).

(2)

انظر: الإجماع (ص 92).

ص: 510

للزوج الربع] (1).

وقال: [واتفقوا أن الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها النصف، وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا أن الزوج يرث منها الربع إلا أن الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها أو من غيرها، ولا ولدها من غيره](2).

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلزوجها الربع من بعد وصية توصى بها أو دين، وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثى؛ فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين، وذلك أن اللَّه سبحانه وتعالى يقول في كتابه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، وهو من الحكم الذي ثبتت حجته، ووجب العمل به والتسليم له] (3).

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا على أنه فرض خمسة، وهم: . . والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن](4).

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى، إلا ما

(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178).

(2)

انظر: المصدر السابق (ص 181).

(3)

انظر: الاستذكار (15/ 402).

(4)

انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).

ص: 511

ذكرنا عن مجاهد، وأنها إن تركت ولدًا؛ فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدًا ولا ولد ابن الربع؛ فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد، وهذا لورود النص في قوله سبحانه وتعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12](1).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوج النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها، والربع مع الولد أو ولد الابن، وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم](2).

القرطبي (671 هـ) قال. [وأجمع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله مع وجوده الربع، وترث المرأة من زوجها الربع مع وقد الولد والثمن مع وجوده](3). وقال: [قوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] الآيتين الخطاب للرجال، والولد هنا هم بنو الصلب وبنو بنيهم وإن سفلوا ذكرانًا وإناثًا واحدًا فما زاد بإجماع] (4).

النووي (676 هـ) قال: [أما قدر المستحق؛ فللزوج نصف المال إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، وربعه إن كان لها ولد أو ولد ابن منه أو من غيره، وللزوجة الربع إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع](5).

الزيلعي (743 هـ) قال: [وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الإبن وإن سفل الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ

(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 342).

(2)

انظر: المغني (9/ 21).

(3)

انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).

(4)

انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 126).

(5)

انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).

ص: 512

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12] فيستحق كل زوج إما النصف، وإما الربع مما تركت امرأته؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد كقولهم: ركب القوم دوابهم، ولبسوا ثيابهم ولفظ الولد يتناول ولد الابن؛ فيكون مثله بالنص أو بالإجماع على ما بيناه من قبل؛ فيكون له الربع معه؛ فصار للزوج حالتان: النصف والربع] (1).

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على أن ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزوج عن النصف، والمرأة عن الربع، والأم عن الثلث كالابن سواء](2).

البهوتي (1051 هـ) قال: [فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكرًا أو أنثى منه أو من غيره لم يقم به مانع، أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور، وله النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الابن، ولزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا](3).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا، ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره. . وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا، وثمن معه أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت أو أولاد بنيه إجماعًا](4).

• الموافقون على الإجماع: قال الماوردي: (فأما النصف ففرض خمسة: فرض الزوج إذا لم يحجب. . . وأما الربع ففرض اثنين: فرض الزوج مع

(1) انظر: تبيين الحقائق (7/ 478).

(2)

انظر: فتح الباري (12/ 20).

(3)

كشاف القناع، 4/ 342.

(4)

انظر: حاشية الروض المربع (6/ 92 - 93).

ص: 513

الحجب، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب) (1).

قال السرخسي: (فأما الزوج فهو صاحب فرض وله حالان: النصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، والربع عند وجوده. . . وأما الزوجة فهي صاحبة فرض ولها حالان: الربع عند عدم الولد وولد لابن ذكرًا كان أو أنثى، والثمن عند وجوده)(2).

قال العمراني: (فأما الزوج فله فرضان: النصف مع عدم الولد أو ولد الابن، والربع مع وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة)(3).

قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: . . . والزوج مع عدم الحاجب. . . والربع فرض صنفين: الزوج مع وجود الحاجب، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب)(4).

قال الخطيب الشربيني: (النصف فرض خمسة: زوج لم تخلّف زوجته ولدًا ولا ولد ابن. . . والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما)(5).

قال الدردير: (فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره. . . والربع للزوج لفرع من الزوجة يرث: كبنت أو ابن منه أو من غيره

(1) الحاوي الكبير، 8/ 96.

(2)

المبسوط، 29/ 148.

(3)

البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.

(4)

الذخيرة، 13/ 41.

(5)

مغني المحتاج، 3/ 9.

ص: 514

ولو من زنا للحوقه بالأم، والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لهن: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق) (1).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر وصريح في أن ميراث الزوج النصف مع عدم وجود ولد لزوجته الميتة، والربع مع وجود ولد للميتة، وأن الزوجة لها الربع مع عدم وجود ولد لزوجها الميت، والثمن مع وجود ولد لزوجها الميت.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اللَّه من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)(2).

‌النتيجة:

صحة الإجماع في أن الزوج يرث من زوجته النصف إذا لم يكن تركت فرعًا وارثًا، والربع مع وجوده، وترث الزوجة الربع مع عدم ولد الزوج، والثمن مع وجوده.

وأما إذا كان الفرع الوارث ولد ابنه، فإن فيه خلافًا ورد عن مجاهد،

(1) الشرح الصغير، 4/ 621 - 622.

(2)

سبق تخريجه.

ص: 515