الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)(1).
• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.
الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (2).
الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (4).
[10 - 10] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية
• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف](5). القرافي (684 هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد
(1) سبق تخريجه في (ص 88).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 128)، والكافي (ص 482).
(3)
تحفة الفقهاء (3/ 287).
(4)
انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (9/ 14)، والشرح الكبير مع الحاشية (5/ 152. 153)، وأسنى المطالب (5/ 206) وتحفة المحتاج (2/ 379)، والمبدع، ابن مفلح (5/ 6).
(5)
المغني (7/ 341).
يحتمل ضمان التلف ضمان الرد. . متفق عليه] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والشوكاني (4).
قال العمراني: (فإن استعار عينًا، فاستعملها استعمالًا مأذونًا فيه، فردها وقد نقص شيء من أجزائها، بأن كان ثوبًا فرده، وقد رقّ ونقصت قيمته بذلك، لم يجب عليه ضمان ما نقص، لأن الإذن في استعماله تضمن الإذن في اتلاف ذلك منه)(5).
قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد ولو لم ينقض غرضه منها أو بمضي الوقت، لأن الإذن هو المسلط لحبس العين وقد انقطع بالطلب، ويجب الرد أيضًا بانقضاء الغرض من العين المعارة، لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال، وبانتهاء التأقيت إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها)(6).
قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة بعمل كطحن إردب أو حمله لكذا أو ركوب له أو أجل كأربعة أيام أو أقل أو أكثر، لانقضائه أي العمل أو الأجل، فليس لربها أخذها قبله، سواء كان المستعار أرضًا لزراعة أو سكنى أو لوضع شيء بها أو كان حيوانًا لركوب أو حمل أو غير ذلك أو كان عرضًا)(7).
• مستند الاتفاق: يستند الإتفاق إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام
(1) الذخيرة (6/ 201) وأصل هذه المسألة ذكره في فرع من كتاب العارية قال: (قال الطرطوشي في تعليقه العارية والرهن والأجير المشترك سواء في الضمان وعدمه. .).
(2)
الهداية (3/ 249).
(3)
الحاوي الكبير (7/ 119).
(4)
الدراري المضية (2/ 130).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 512).
(6)
كشاف القناع، (4/ 60).
(7)
الشرح الصغير، (3/ 577).