الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما
• المراد بالمسألة: اللعان هو: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة (1).
فإذا تمت شهادات الزوجة لأنها متأخرة عن شهادات الرجل، ولا يكتمل اللعان إلا بها، وحكم بينهما الحاكم (2)، فُرق بينهما فرقة أبدية، وينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد إنتهاء اللعان.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) قال: [إذا قذف امرأته في صحته، ثم لاعنها في مرض موته، لم ترثه قولًا واحدًا](3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملته: أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما؛ انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن؛ فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه، وذوو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا](4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلق امرأته في الصحة ثم لاعنها في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا، قال ابن الصباغ: فإنها لا ترثه قولًا واحدًا](5).
(1) هذا تعريف الحنفية والحنابلة، أما تعريف اللعان عند المالكية فهو: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه، وحلفها على تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد اللَّه بحكم حاكم، والشافعية يعرفون اللعان بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد.
انظر: بدائع الصنائع (3/ 241)، ومغني المحتاج (3/ 367)، وكشاف القناع (5/ 390).
(2)
هذا عند الحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، وذهب المالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة إلى أن الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي.
انظر: بدائع الصنائع (3/ 244)، والشرح الصغير (2/ 657)، وكشاف القناع (5/ 405).
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 31.
(4)
انظر: المغني (9/ 114 - 115).
(5)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 66).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، وابن حزم من الظاهرية (3).
قال ابن حزم (456 هـ): وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه، ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات، ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا يرثه هو ولا له عليه حق الإبوة لا في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك، وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط (4).
قال السرخسي (483 هـ): كان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت يقولان: ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أَبيه، وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي (5).
قال النووي (676 هـ): اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كابيه وأمه وأولاده (6).
قال الدردير (1201 هـ): لا توارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده وإلا فيرثها، والحاصل أنه إن حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعي لم يرث أحدهما الآخر (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن
(1) انظر: المبسوط (29/ 198).
(2)
انظر: الشرح الصغير (4/ 716)، حاشية الدسوقي (6/ 586).
(3)
انظر: المحلى (9/ 302).
(4)
المحلى (9/ 302).
(5)
المبسوط (29/ 198).
(6)
روضة الطالبين، 6/ 43.
(7)
الشرح الصغير (4/ 716).