الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصنعاني (1).
قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (2). قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (3).
قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.
[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد](7).
(1) انظر: سبل السلام (3/ 955).
(2)
بداية المجتهد، 2/ 354.
(3)
روضة الطالبين، 6/ 30.
(4)
كشاف القناع، 4/ 416.
(5)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 188.
(6)
انظر: (ص 848 - 849). وانظر: الأم، الشافعي (4/ 76)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19)، والإنصاف (7/ 348 - 349).
(7)
انظر: مراتب الإجماع (ص 174) وذكر هذا بعد ذكر الاتفاق على أن مال العبد لسيده، ولا يرثه أحد ما دام عبدًا.
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والشوكاني (5)، والصنعاني (6).
قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (7).
قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (8). قال المرداوي (885 هـ): لا يرث العبد (9).
قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (10).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (11).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (12).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (13).
(1) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 354).
(3)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25).
(4)
انظر: المصدر السابق (9/ 123 - 124).
(5)
انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197).
(6)
انظر: سبل السلام (3/ 955).
(7)
بداية المجتهد، 2/ 354.
(8)
روضة الطالبين، 6/ 30.
(9)
الإنصاف، 7/ 370.
(10)
كشاف القناع، 4/ 416.
(11)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 188.
(12)
انظر: (ص 848 - 849). وانظر: الأم، الشافعي (4/ 76)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19)، الإنصاف (7/ 348 - 349).
(13)
انظر المسألة في: الأم، الشافعي (4/ 76)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19)، الإنصاف (7/ 348 - 349).