الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتفريط فهو مضمون.
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)(1).
• وجه الاستدلال: أن الأصل في مال المسلم العصمة، فمن تعدى عليه بتعدٍ أو تفريط فهو ضامن له.
الثالث: ولأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى (3).
[28 - 9] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودَع
• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه](4).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [المودَع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف](5) المطيعي (1354 هـ) قال: [اتفقوا على أن قبول حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه](6).
(1) رواه: مسلم، رقم (2564).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 311).
(3)
انظر المسألة في: بدائع الصنائع (6/ 211 - 212)، والذخيرة (9/ 161)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 477)، والمغني (9/ 258).
(4)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 333) وقال في الإجماع (ص 146): [وأجمعوا أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت].
(5)
المغني (9/ 273).
(6)
المجموع شرح المهذب (التكملة)(14/ 174).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، وابن حزم من الظاهرية (3).
قال ابن حزم: (ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه)(4).
قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين والقول قول الأمين مع اليمين)(5). قال العمراني: (وإن ادعى المودَع أنه رد الوديعة على المالك، وأنكر المالك، ولا بينة على الرد، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه مؤتمن على حفظ الوديعة لمالكها، ولا حظ للمودَع فيها)(6).
قال الكاساني: (ان المودع مع المودع إذا اختلفا، فقال المودع هلكت، أو قال رددتها إليك، وقال المالك: بل استهلكتها فالقول قول المودع)(7). قال ابن مفلح: (والمودع أمين. . . والقول قوله فيما يدعيه من رد مع يمينه)(8).
قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق)(9).
(1) المبسوط (11/ 112).
(2)
بداية المجتهد (2/ 310)، وحاشية الدسوقي (5/ 134)، والرواية عن مالك: أنه يقبل قوله إن كان دفع إليه بغير بينة، وإن كان أودعه إياها ببينة، لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه، وهي رواية عن الإمام أحمد حكاها القاضي أبو الحسين. انظر: المغني (9/ 273).
(3)
المحلى (8/ 278).
(4)
المحلى (8/ 278).
(5)
المبسوط، (11/ 113).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 498).
(7)
بدائع الصنائع، (6/ 211).
(8)
المبدع في شرح المقنع، (5/ 242).
(9)
الشرح الصغير، (3/ 563).