الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة لأم يشتركون في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء، وأما إن كان واحدًا أو واحدة فلها السدس.
[226 - 34] الأخ لأم يرث السدس إن كان واحدًا
• المراد بالمسألة: أن الأخ لأم (ذكرًا أم أنثى) إذا كان واحدًا يرث السدس، إذا لم يكن هناك من يحجبه.
مثاله: لو مات ميت عن: أم، وعم، وأخ لأم، فالمسألة من (ستة) للأم الثلث (سهمان) وللأخ لأم السدس (سهم واحد) والباقي (سهمان) للعم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعُد، فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخًا أو أختًا للأم، فله أو لها السدس فريضًة](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم أو الأخت للأم يأخذ كل واحد منهما السدس](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [ميراث الإخوة للأم نص مجتمع عليه لا خلاف فيه للواحد منهم السدس، وللاثنين فما زاد الثلث](3).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء: على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم؛ أن له السدس ذكرًا كان أو أنثى](4).
الشربيني (977 هـ) قال: [وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين منهم فصاعدًا الثلث سواءٌ ذكورهم وإناثهم بالإجماع](5).
البهوتي (1051 هـ) قال: [وللأخ الواحد لأم السدس ذكرًا كان أو
(1) انظر: الإجماع (ص 93).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 183).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 413).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 18).
أنثى، فإن كان اثنين ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فصاعدًا فلهم الثلث بينهم بالسوية إجماعًا] (1).
الخرشي (1101 هـ) قال: [والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا يعني أن الواحد من ولد الأم فرضه السدس سواء كان ذكرًا أو أنثى اتفاقًا](2).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بلا خلاف بين أهل العلم](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4).
قال الماوردي: (فرض الواحد من الإخوة والأخوات للأم السدس)(5).
قال العمراني: (وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس)(6).
قال النووي: (الإخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرًا كان أو أنثى)(7).
قال الموصلي: (الأخ لأم وله السدس)(8).
قال الدردير: (والسدس فرض لولد الأم ذكرًا كان أو أنثى إن انفرد)(9).
قال الدسوقي: (فالسدس. . . للواحد من ولد الأم مطلقًا ذكرًا أو أنثى)(10).
(1) كشاف القناع، 4/ 356.
(2)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 115).
(4)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 87).
(5)
الحاوي الكبير، (8/ 105).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 55).
(7)
روضة الطالبين، (6/ 16).
(8)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 87).
(9)
الشرح الصغير، (4/ 624).
(10)
حاشية الدسوقي، (6/ 549).