الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا أستكملن الثلثين، إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن، لوجود الخلاف بنوعيه.
[255 - 63] يرث مع الولد: البنت، والأب وإن علا، والأم وإن علت، والزوج، والزوجة
• المراد بالمسألة: أن الولد الذكر يرث معه: الأبوان، والجد للأب إذا لم يكن أب، والجدة للأم والأب إذا لم يكن أم ولا أب، والزوج، والزوجة والابنة فقط، وهؤلاء لا يحجبون به بحال، وله باقي التركة بعد تقسيم الفروض على حسب حال المسألة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا يرث معه أحد؛ إلا الأبوان والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج، والزوجة والابنة فقط. . واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر. . واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج، والزوجة، والأبوين، والجد، والجدتين](1)
الشربيني (977 هـ) قال: [والبنت والأم والزوجة لا يحجبن عن إرثهن بالإجماع؛ لما مر في الأب والابن والزوج](2). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا](3)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(2)
انظر: مغني المحتاج (3/ 12).
(3)
انظر: المصدر السابق (3/ 11).
(4)
انظر: المبسوط (29/ 144)، والاختيار لعليل المختار (5/ 94).
(5)
انظر: الشرح الصغير (4/ 626).
(6)
انظر: المغني (9/ 64)، وكشاف القناع (4/ 357)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 117).