الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكما أنها تجوز للواحد فتجوز لأكثر منه (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز الوصية لأكثر من واحد.
[175 - 34] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية
• المقصود بالمسألة: أن الوصي إذا أوصى لاثنين حيين، فمات أحدهما قبل موت الموصي، فللآخر نصف الوصية، فلو أوصى لهما بمائة، فمات أحدهما؛ فللحي خمسين فقط (2).
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافًا](3).
المرداوي (885 هـ) قال: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع)(4).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7).
قال عبد الغني الميداني: (وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو، وزيد ميت، كان لعمرو نصف الثلث)(8).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، . . . وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر، قولًا واحدًا، وكما لو
(1) المصدر السابق (8/ 548).
(2)
وأما الميت فهل تنفذ له الوصية، محل خلاف، فالمالكية ذهبوا إلى صحتها، كباقي أمواله التي ينفق عليه منها لسداد ديونه أو التصدق عليه، ومنعها: الحنفية والشافعية. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء، الطحاوي (5/ 19)
(3)
المغني (8/ 414).
(4)
الإنصاف، 7/ 246 - 247.
(5)
البحر الرائق (8/ 461).
(6)
بداية المجتهد (2/ 718).
(7)
أسنى المطالب (6/ 78).
(8)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 185.