الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف، ووليه يقوم مقامه، فإن كان له أب أمين فهو وليه لأنه أشفق عليه، وأقدر على حفظ مال الصغير (1).
الثالث: إذا لم يوجد الوصي، فنائبه، أو الحاكم، لأنه نائب بالشرع فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (2).
الرابع: ولأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضار فأولى أن يملك عليه النافع (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في المفتى به عندهم (4) فذهبوا إلى أن صحة قبض كل من هو في عياله كالأم، والأخ، والعم، ولو بحضور الأب، أو وصيه.
• دليلهم: أن فيه نفعًا للصغير، فلا ينبغي أن يفوت، وأنه لو كان الغير مميزًا لجاز أن يقبض مع وجود الأب (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل إذا كانت من غيره.
[119 - 23] قبول الإخبار بالهبة
• المراد بالمسألة: أن الهبة إذا جاء بها رسول الواهب جاز للموهوب له
(1) انظر: المغني (8/ 253).
(2)
انظر: المصدر السابق (8/ 253).
(3)
الهداية (3/ 253).
(4)
حاشية ابن عابدين (8/ 500)، وقال فيها:(فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله مع عدم غيبة الأب وبه جزم صاحب البدائع وقاضيخان وغيره من أصحاب الفتاوى صححوا خلافه وهو تصحيح جواز قبض من يعول الصغير ولو مع حضرة الأب وكن على ذكر مما قاله العلامة قاسم من أنه لا يعدل عن تصحيح قاضيخان لأنه أجل من يعتمد على تصحيحه فإنه فقيه النفس ولا سيما وفيه هنا نفع للصغير). وقد رحجت مجلة الأحكام ما رجحه قاضخان من الجواز. انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 372).
(5)
حاشية ابن عابدين (8/ 500).
قبولها، فإذا قبضها حازها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على استباحة الهدية وإن كانت من الرقيق لخبر الذي يأتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال البهوتي: (ولو وهب انسان لغائب هبة وأنفذها الواهب مع رسول الموهوب له أو مع وكيله ثم مات الواهب أو مات الموهوب له قبل وصولها إليه لزم حكمها وكانت للموهوب له)(6). قال الدسوقي: (سواء استصحب أي استصحبها الواهب معه، أو أرسلها مع رسول)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. وكان كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)(8).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدية مع أحد أصحابه، فدل فعله على جواز إرسال الرسل بالهدايا، والهبات مثلها.
الثاني: عن عبد اللَّه بن بسر رضي الله عنه قال: (كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني)(9).
(1) مراتب الإجماع (ص 173).
(2)
حاشية ابن عابدين (7/ 518 - 518).
(3)
الشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 497).
(4)
أسنى المطالب (5/ 568 و 52).
(5)
كشاف القناع (4/ 303).
(6)
كشاف القناع، (4/ 255).
(7)
الشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 497)
(8)
سبق تخريجه.
(9)
رواه: أحمد، رقم (17677)، وإسناده حسن. انظر: مجمع الزوائد، الهيثمي (4/ 147).